دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦ - ٤ أن يكون المبيع عيناً أو شبهها
وبالجملة إنّ ولاية المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه.
الثالث : تأخير الثمن ثلاثة أيّامالمتبادر من الروايات أنّ التحديد بثلاثة ، تحديد شرعي وإمهال مولوي من جانب الشارع للمشتري ، ومن المعلوم أنّ الإمهال إنّما هوفي مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد.
الرابع : أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرةويمكن استظهاره مضافاً إلى وروده في عبارة « الخلاف » و « المهذّب » وغيرهما من كتب الأصحاب ، أنّه ورد في النصوص الجمل التالية : ١. « يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده » ؛ ٢. « اشتريت محملاً » و٣. « عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب » وكلّها ظاهرة في الشخصي ، ولا يعمّ الكلّي.
نعم هنا طائفة ثانية يستظهر منها العموم ، أعني :
١. ما رواه ابن عيّاش عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : « من اشترى شيئاً ».
٢. ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : « يبيع البيع ».
٣. ما رواه إسحاق بن عمّـار عن العبد الصالح : « من اشترى بيعاً ».
ويمكن أن يقال إنّه لا يستفاد من الطائفة الأُولى الاختصاص بالشخص ، كما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
غير أنّ هذا الخيار لما كان على خلاف القاعدة ، فإنّ الجواز بعد اللزوم ثبت تعبّداً فيقتصر على المتيقّن من الموارد ، وهو المبيع الشخصي ، مضافاً إلى المناسبة