دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٤ - ١ عدم قبض المبيع
بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جـاء يطلب إلا أن يشـاء البائع. [١]
٤. يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له » [٢] حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر ، بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ وذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام.
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
شروط الخياريعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :
١. عدم قبض المبيع.
٢. عدم قبض مجموع الثمن.
٣. عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.
٤. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة.
وإليك دراسة هذه الشروط :
الأوّل : عدم قبض المبيعيعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، وادّعي في « الحدائق »
[١] المستدرك : ١٣ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.