دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - في مسقطات خيار الحيوان
ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [١] ، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية.
٢. رواية علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ». [٢]
٣. صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام٧ قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : « ثلاثة أيّام للمشتري ». قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ». [٣]
فإنّ الظاهر من رواية علي بن أسباط وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع ، كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهوفي غيره ما لم يفترقا ، فالمجعول خيار واحد ، غير انّه رعاية للحكمة جعل غايته في غير الحيوان الافتراق لسرعة تبيّن حاله ، وفي الحيوان ـ لحاجته إلى التروّي والإمعان ـ انقضاء ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات.
الموضع الثالث : في مسقطاتهيسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأُمور :
١. اشتراط سقوطه في ضمن العقد كما إذا قال : بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان ، وبما أنّ الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط يصحّ الشرط ويجب
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٨ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.