دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - حجّة القول باختصاصه بالمشتري
١. صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : « ثلاثة أيّام للمشتري ».
قلت : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ». [١] ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة.
و ذلك لأنّه عبّر في خيار الحيوان بلفظ « للمشتري » وفي خيار المجلس بقوله : « البيّعان » ، مضافاً إلى أنّ القيد ( للمشتري ) في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره.
٢. صحيحة علي بن رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ». [٢]
ودلالة الحديث على الاختصاص ، لأجل كون القيد في مقام التحديد دالاًّ على المفهوم.
وهناك روايات أُخرى جاء فيها الجمل التالية ، الظاهرة في الاختصاص :
أ : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة. [٣]
ب : الخيار لمن اشترى. [٤]
ج : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري. [٥]
د : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري. [٦]
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ؛ والباب ١ منه ، الحديث ٣ وقد جزّأ صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣.
[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣.
[٥] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣.
[٦] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.