تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض
اشتراه وفيه ربح ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
والثاني : إنّه لا يُقوَّم عليه ؛ لأنّ العتق ـ والحال هذه ـ يحصل في الدوام بسببٍ قهريّ هو غير مختارٍ فيه ، ومثل ذلك لا يتعلّق به السراية ، كما لو ورث بعضَ قريبه ، عتق عليه ، ولم يَسْر [١].
وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه في صورة الإرث غير مختارٍ البتّة ، وأمّا هنا فإنّ الشراء أوّلاً والإمساك له إلى حين ارتفاع الأسواق اختياريّان.
وإن لم يكن موسراً ، استقرّ الرقّ في الباقي.
وهل يستسعى العبد حينئذٍ؟ مذهبنا ذلك ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لما رواه محمّد بن قيس ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : قلت : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً ، فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستُسعي في مال الرجل » [٣].
وقال أحمد : لا يستسعى ، بل يبقى الباقي رقيقاً [٤].
وإن كان في المال ربح قبل الشراء أو حصل بنفس الشراء بأن كان رأس المال مائةً فاشترى بها أباه وهو يساوي مائتين ، فإن قلنا : إنّ العامل يملك بالقسمة دون الظهور ، لم يعتق من العبد شيء ، وصحّ الشراء.
وإن قلنا : يملك بالظهور ، صحّ الشراء أيضاً ـ وهو أظهر وجهي
[١] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٠.
[٢] الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٠.
[٣] التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.
[٤] المغني ٥ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٠.