تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده
وقطع الجويني بهذا القول فيما إذا كان الإذن في التجارة ، وردّ الخلاف إلى ما إذا قال : تصرَّفْ في هذا المال واشتر عبداً [١] ، فلهذا قيل : إن قال السيّد : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر ، فهو كالعامل [٢].
إذا عرفت هذا ، فإذا اشترى العبد أبَ مولاه ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فلا بحث.
وإن قلنا : يصحّ ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق.
وإن كان على العبد دَيْنٌ ، فللشافعيّة ثلاثة أوجُهٍ :
أحدها : إنّه يبطل الشراء ؛ لأنّ الدَّيْن يمنع من عتقه ، فبطلان العقد أحسن.
والثاني : إنّه يصحّ ولا يعتق.
والثالث : يعتق عليه ، وتكون ديون الغرماء في ذمة السيّد [٣].
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن دفع إليه المال وإنّما أذن له في التجارة صحّ الشراء ، وعتق على مولاه ، وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء ، كالمضارب ؛ لأنّ العبد إذا لم يدفع إليه المال فإنّما يشتري لنفسه ، ولهذا لا يصحّ نهيه عن نوعٍ أو سلعةٍ ، وإذا لم يكن يشتري له صحّ شراؤه له ، ولم يعتق عليه ، كالأجنبيّ [٤].
وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذن مطلق في الشراء ، فلا يتناول مَنْ يعتق على
[١] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.
[٢] الوجيز ١ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.
[٣] بحر المذهب ٩ : ٢٠٦.
[٤] بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، المغني ٥ : ١٥٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٠.