تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١ - لزوم شرط النفقة في الحضر والسفر
والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً [١].
مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.
وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.
وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.
ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.
وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة [٢].
وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.
وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة [٣].
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك
[١٦٤]، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.
[٣] المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.