تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨ - حدّ القليل الذي لايجب تعريفه
تمر الصدقة لأكلتكِ » [١].
وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول الله ٦ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به [٢].
وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به [٣].
وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ] [٤] وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ] [٥] لي : ألقه [ فأبيتُ ] [٦] فلمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت [٧].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف » [٨].
مسألة ٣٢٧ : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه
[١] أورده الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، وفي صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٠٧١ ، وسنن البيهقي ٦ : ١٩٥ بتفاوتٍ يسير.
[٢] سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٨ / ١٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦.
[٤] بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد ». والمثبت كما في المصدر.
[٥] بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال ». والمثبت كما في المصدر.
[٦] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٧] سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٧ ـ ٨٣٨ / ٢٥٠٦ ، المغني ٦ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.
[٨] الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.