تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - حكم ما إذا التقطت أُمّ الولد فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها
فلا تدخل تحت المهايأة [١].
والمعتمد ما قلناه.
فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.
والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة [٢].
ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك [٣].
ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.
وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة [٤].
مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ [٥] عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا ـ وللشافعي قولان [٦] ـ كالقِنّ أيضاً ، إلاّ أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.
[١] الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ ـ ٤٦٢.
(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.
[٥] في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.
[٦] البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.