تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
تعريف القراض
٥ ص
(٢)
جواز القراض
٧ ص
(٣)
الألفاظ الدالّة على الإيجاب والقبول في عقد القراض
١١ ص
(٤)
اعتبار التواصل في القبول
١١ ص
(٥)
هل يعتبر اللفظ في القبول؟
١١ ص
(٦)
تذنيب وجوب التنجيز في القبول
١٢ ص
(٧)
اعتبار تعيين الحصّة في الربح لكلّ واحد من المتعاقدين في صحّة العقد
١٢ ص
(٨)
حكم ما لو عيّن المالك حصّته فقط أو حصّة العامل فقط
١٢ ص
(٩)
اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين
١٣ ص
(١٠)
صحّة مقارضة المريض في مرض موته
١٤ ص
(١١)
جواز تعدّد كلٍّ من المالك والعامل في القراض
١٤ ص
(١٢)
تذنيب جواز مقارضة الاثنين وإن لم يثبت لكلٍّ منهما الاستقلال
١٥ ص
(١٣)
جواز مقارضة الاثنين واحداً ووجوب تبيين نصيب العامل من الربح
١٦ ص
(١٤)
جواز المقارضة على مال الطفل والمجنون مع المصلحة لوليّهما
١٦ ص
(١٥)
اشتراط كون الدافع مالكَ المال أو مَنْ أذن له المالك فيه
١٧ ص
(١٦)
ليس للعامل في القراض مضاربة غيره بدون إذن المالك
١٧ ص
(١٧)
1 ـ كونه من النقدين دراهم ودنانير
١٨ ص
(١٨)
قول بعض العامّة بجواز القراض بكلّ مال
٢٠ ص
(١٩)
عدم جواز المضاربة بالنقرة والتبر والحليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروب بسكّة المعاملة
٢١ ص
(٢٠)
حكم المضاربة بالفلوس
٢١ ص
(٢١)
حكم المضاربة بالدراهم المغشوشة
٢٢ ص
(٢٢)
تذنيب عدم جواز جَعْل المنافع رأس مال القراض
٢٢ ص
(٢٣)
2 ـ كون رأس المال معلوماً
٢٣ ص
(٢٤)
هل يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهَداً؟
٢٣ ص
(٢٥)
3 ـ كونه معيّناً
٢٤ ص
(٢٦)
عدم جواز القراض على الديون
٢٥ ص
(٢٧)
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه ثوباً فقال له بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك
٢٥ ص
(٢٨)
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه غزلاً وقال انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا
٢٦ ص
(٢٩)
عدم صحّة القراض فيما إذا دفع إليه حنطة ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما
٢٦ ص
(٣٠)
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما
٢٦ ص
(٣١)
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما
٢٦ ص
(٣٢)
صحّة القراض فيما لو كان له عند رجل وديعة أو عارية فقارضه عليها
٢٧ ص
(٣٣)
حكم ما لو كان له مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معيّن
٢٧ ص
(٣٤)
هل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟
٢٨ ص
(٣٥)
بطلان القراض فيما لو كان له في ذمّة غيره مال فقال اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف فعزل المال
٢٨ ص
(٣٦)
عدم صحّة القراض فيما لو كان لرجل في ذمّة غيره ألف فقال لثالث اقبضها منه وقد قارضتك عليها فقبضها منه
٢٩ ص
(٣٧)
صحّة القراض فيما لو قال قارضتك على ألف ثمّ قال له خُذها من فلان أو قال للّذي عليه الدَّيْن احملها إليه ، فَفَعَل
٢٩ ص
(٣٨)
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال قارضتك على أحدهما بالنصف
٣٠ ص
(٣٩)
فساد القراض فيما لو دفع إليه ألف درهم وقال له اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال اعمل على هذه ويكون ربحها لك
٣٠ ص
(٤٠)
حكم ما إذا أعطاه ألفين وقال ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف
٣٠ ص
(٤١)
عدم صحّة القراض فيما لو قال صاحب الدَّيْن قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه
٣١ ص
(٤٢)
عدم صحّة القراض فيما لو قال قارضتك على الدَّيْن الذي عليك
٣١ ص
(٤٣)
صحّة القراض فيما لو قال خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه
٣٢ ص
(٤٤)
صحّة القراض فيما لو قال بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض
٣٢ ص
(٤٥)
فيما لو قال خُذ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك لم يصر قراضاً بذلك
٣٢ ص
(٤٦)
صحّة القراض فيما لو قال خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك
٣٢ ص
(٤٧)
هل يشترط في القراض كون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه؟
٣٢ ص
(٤٨)
جواز اشتراط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك
٣٣ ص
(٤٩)
حكم ما لو كان الغلام حُرّاً وشرط عليه العمل مع العامل أو لم يشترط عليه عملاً
٣٤ ص
(٥٠)
صحّة شرط كون الربح أثلاثاً بين المالك وعبده والعامل
٣٤ ص
(٥١)
حكم اشتراط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح
٣٥ ص
(٥٢)
فيما لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها جاز
٣٥ ص
(٥٣)
حكم ما لو مزج ألفين له بألف لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر
٣٥ ص
(٥٤)
اشتراط كون العمل في القراض تجارةً
٣٦ ص
(٥٥)
فيما لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري حنطة يطحنها أو دقيقاً يخبزه ونحوهما ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما لم يصح
٣٦ ص
(٥٦)
حكم ما لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها وتكون الفوائد بينهما
٣٨ ص
(٥٧)
فيما لو دفع إليه بهيمةً وقال تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضاً
٣٨ ص
(٥٨)
فيما لو دفع إلى صيّاد شبكةً وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعاملة
٣٨ ص
(٥٩)
حكم ما لو دفع إلى رجل أرضاً وقال له اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض أيضاً كذلك
٣٩ ص
(٦٠)
بيان ما يقتضيه إطلاق إذن المالك للعامل في التصرّف
٤٠ ص
(٦١)
عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن
٤١ ص
(٦٢)
1 ـ حكم ما لو شرط أن لا يشتري العامل إلاّ نوعاً بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع
٤٣ ص
(٦٣)
2 ـ فيما لو قال اشتر هذا الشيء فإذا انقطع فتصرَّفْ في كذا جاز
٤٣ ص
(٦٤)
3 ـ هل فرقٌ بين قول لا تشتر إلاّ هذه السلعة وبين قول لا تشتر هذه السلعة؟
٤٣ ص
(٦٥)
4 ـ هل فرقٌ بين قول المالك لا تبع إلاّ من فلان وبين قوله لا تبع من فلان؟
٤٤ ص
(٦٦)
5 ـ هل فرقٌ بين تعيين شخص للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع في جواز القراض معهما؟
٤٤ ص
(٦٧)
عدم اشتراط تعيين نوع يتصرّف فيه العامل في صحّة القراض
٤٤ ص
(٦٨)
ثبوت الضمان فيما إذا تجاوز العامل عمّا شُرط عليه
٤٥ ص
(٦٩)
حكم توقيت القراض مطلقاً ومقيّدا
٤٦ ص
(٧٠)
بطلان القراض فيما لو قال قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها
٤٧ ص
(٧١)
صحّة القراض فيما لو قال قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ
٤٨ ص
(٧٢)
حكم ما لو قال قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها
٤٨ ص
(٧٣)
حكم ما لو قال قارضتك سنةً وأطلق
٤٨ ص
(٧٤)
تذنيب في حكم ما لو قال قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر
٤٩ ص
(٧٥)
1 ـ اختصاص الربح بالمتعاقدين
٥٠ ص
(٧٦)
عدم صحّة شرط بعض الربح لغير المتعاقدين وصحّة شرط عمل الثالث
٥٠ ص
(٧٧)
صحّة القراض فيما لو قال نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي
٥٠ ص
(٧٨)
حكم ما لو قال للعامل لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه او ابنك
٥٠ ص
(٧٩)
2 ـ كون الربح مشتركاً بين المتعاقدين
٥١ ص
(٨٠)
حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك
٥١ ص
(٨١)
حكم القراض فيما لو قال قارضتك على أن يكون جميع الربح لك
٥٢ ص
(٨٢)
فيما لو ضمّن المالكُ العاملَ انقلب القراض قرضاً وكان الربح بأسره للعامل
٥٣ ص
(٨٣)
3 ـ كون الحصّة لكلٍّ من المتعاقدين معلومةً
٥٤ ص
(٨٤)
حكم ما لو قال خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله
٥٤ ص
(٨٥)
حكم ما لو قال خُذْه مضاربةً والربح بيننا ولم يقل نصفين
٥٤ ص
(٨٦)
حكم القراض فيما لو قال خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح
٥٥ ص
(٨٧)
صحّة القراض فيما لو قال على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك
٥٦ ص
(٨٨)
4 ـ كون العلم بالربح من حيث الجزئيّة المشاعة لا بالتقدير
٥٦ ص
(٨٩)
بطلان القراض فيما لو قال قارضتك على أنّ لك أو لي من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة
٥٦ ص
(٩٠)
بطلان القراض فيما لو قال لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح ودرهم
٥٦ ص
(٩١)
حكم ما لو دفع إليه ألفين وقال قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألف منهما ولي ربح الألف الأُخرى
٥٧ ص
(٩٢)
حكم ما لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال
٥٨ ص
(٩٣)
حكم ما لو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها
٥٨ ص
(٩٤)
تذنيب حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما وشرط المالك أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعة
٥٨ ص
(٩٥)
حكم ما لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال اعمل على هذه ويكون ربحها لك
٥٩ ص
(٩٦)
حكم ما لو دفع الألفين وقال قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألف منها لي وألف لك
٥٩ ص
(٩٧)
أحكام القراض الصحيح
٦١ ص
(٩٨)
لزوم الحصّة المشترطة للعامل
٦١ ص
(٩٩)
وجوب كون تصرّف العامل مقصوراً على ما يحصّل الربح والفائدة
٦٢ ص
(١٠٠)
حكم ما إذا دفع إلى العامل مال القراض ونصّ على التصرّف أو أطلق
٦٣ ص
(١٠١)
حكم ما لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف
٦٤ ص
(١٠٢)
فيما لو قال له اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت فهل له المزارعة؟
٦٤ ص
(١٠٣)
حكم البيع نسيئةً بدون إذن المالك
٦٥ ص
(١٠٤)
ضمان العامل للثّمن أو قيمة المبيع بمخالفته الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذن أو بالتفريط
٦٦ ص
(١٠٥)
ليس للعامل الشراء نسيئةً إلاّ بإذن المالك
٦٧ ص
(١٠٦)
وجوب الإشهاد فيما إذا أذن له في البيع نسيئةً ففَعَل
٦٧ ص
(١٠٧)
حكم ما إذا أذن له في البيع نسيئةً ومَنَعه من البيع حالاًّ أو لم يمنعه
٦٧ ص
(١٠٨)
فيما إذا باعه حالاًّ لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد استيفاء الثمن
٦٨ ص
(١٠٩)
فيما لو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن وسلّمه فهل يجب الإشهاد؟
٦٨ ص
(١١٠)
جواز البيع بالعرض للعامل إذا ظنّ حصول الفائدة فيه
٦٨ ص
(١١١)
جواز شراء المعيب للعامل إذا رأى فيه ربحاً
٦٨ ص
(١١٢)
حكم ما إذا اشترى العامل المعيب بقدر قيمته أو بدونها
٦٨ ص
(١١٣)
حكم ما لو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب
٦٩ ص
(١١٤)
حكم ما إذا ثبت الردّ على البائع وردّه العامل أو المالك
٦٩ ص
(١١٥)
عدم جواز معاملة المالك للعامل في مال القراض
٧٠ ص
(١١٦)
ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة
٧٠ ص
(١١٧)
عدم جواز الاشتراء بمال القراض أكثر من مال القرض
٧٠ ص
(١١٨)
عدم جواز شراء مَنْ يعتق على ربّ المال بمال القراض
٧٢ ص
(١١٩)
حكم ما إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على ربّ المال بإذن صاحب المال أو بدون إذنه
٧٢ ص
(١٢٠)
تذنيب صحّة شراء العامل مَنْ نذر المالك عتقه إذا لم يعلم العامل بالنذر
٧٤ ص
(١٢١)
ليس للعامل شراء زوج صاحبة المال
٧٤ ص
(١٢٢)
حكم ما إذا اشترى العامل زوج صاحبة المال بإذنها أو بغير إذنها
٧٥ ص
(١٢٣)
حكم شراء العامل زوجة المالك
٧٥ ص
(١٢٤)
حكم ما لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل
٧٦ ص
(١٢٥)
حكم ما لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه
٧٧ ص
(١٢٦)
حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده
٧٧ ص
(١٢٧)
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض
٨٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه في الذمّة للقراض
٨٢ ص
(١٢٩)
ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك
٨٣ ص
(١٣٠)
حكم قراض العامل غيره
٨٣ ص
(١٣١)
تصوّر قراض العامل غيره بإذن المالك في موضعين وحكمهما
٨٤ ص
(١٣٢)
جواز قراض العامل غيره بإذن المالك وحكم جَعْل الربح بأسره للعامل الثاني أو جَعْل قسط منه له وللثاني الباقي
٨٥ ص
(١٣٣)
حكم ما لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك وكان الثاني عالماً بالحال أو لم يكن
٨٥ ص
(١٣٤)
حكم ما لو تلف المال في يد العامل الثاني عالماً بالحال أو جاهلاً
٩٠ ص
(١٣٥)
فيما لو أذن ربّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً جاز وإن كان بعد العمل
٩١ ص
(١٣٦)
عدم جواز مزج مال عامل القراض بمال المضاربة
٩٢ ص
(١٣٧)
حكم ما لو قال المالك للعامل اعمل برأيك
٩٢ ص
(١٣٨)
حكم أخذ العامل من غير المالك مضاربةً أُخرى
٩٣ ص
(١٣٩)
ضمان العامل للمال فيما لو نهاه المالك عن السفر به أو أمره بالسفر إلى جهة معيّنة أو بلد معيّن فسافر إلى غيرهما
٩٤ ص
(١٤٠)
هل يجوز للعامل السفر بالمال فيما لو لم ينهه المالك عنه ولا أذن له فيه؟
٩٥ ص
(١٤١)
عدم جواز السفر في طريق مخوف فيما لو أذن المالك للعامل في السفر مطلقاً
٩٧ ص
(١٤٢)
حكم البيع فيما لو سافر العامل مع انتفاء الإذن أو مع النهي عن السفر أو أمره بالسفر في جهة بعينها أو بلد بعينه فخالفه
٩٧ ص
(١٤٣)
حكم بيع المتاع في البلد المنقول إليه بأقلّ ممّا كان يبيعه في البلد المنقول عنه
٩٨ ص
(١٤٤)
على العامل فيما إذا اتّجر في الحضر أن يلي من التصرّف فيه ما يليه ربّ المال في العادة
٩٨ ص
(١٤٥)
هل للعامل الإنفاق من مال القراض في الحضر والسفر على نفسه؟
٩٩ ص
(١٤٦)
لزوم شرط النفقة في الحضر والسفر
١٠١ ص
(١٤٧)
فيما لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه فأراد العامل الرجوع إلى بلده فهل يستحقّ نفقة الرجوع؟
١٠٢ ص
(١٤٨)
فيما لو كان مع العامل مال لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض فهل تقسّط النفقة على قدر المالين أم لا؟
١٠٣ ص
(١٤٩)
فيما لو عيّن المالك للعامل قدراً معيّناً من النفقة لم يجز له التجاوز منه
١٠٤ ص
(١٥٠)
فيما لو نهى المالك العاملَ عن الإنفاق من مال القراض في السفر لم يجز له الإنفاق
١٠٤ ص
(١٥١)
فيما إذا أطلق المالك القراض كان للعامل الإنفاق في السفر بالمعروف
١٠٤ ص
(١٥٢)
فيما إذا أقام العامل في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلد للحاجة كانت النفقة على مال القراض
١٠٤ ص
(١٥٣)
استحقاق العامل النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يُشترط
١٠٤ ص
(١٥٤)
حكم ما لو كان مع العامل مال قراض لغير المالك الأوّل وشرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض
١٠٥ ص
(١٥٥)
حكم ما لو شرط المالك الأوّل النفقة وشرطها المالك الثاني أيضاً
١٠٥ ص
(١٥٦)
فيما لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض
١٠٥ ص
(١٥٧)
فيما لو مرض فافتقر إلى الدواء أو مات لم يحسب الدواء أو الكفن من مال القراض
١٠٥ ص
(١٥٨)
فيما لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك فلا نفقة
١٠٥ ص
(١٥٩)
فيما لو قتّر العامل على نفسه في الإنفاق لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف
١٠٦ ص
(١٦٠)
فيما لو أسرف العامل في النفقة حُسب عليه الزائد على قدر المعروف
١٠٦ ص
(١٦١)
هل يملك العامل حصّته من الربح بظهوره أم بقسمته؟
١٠٦ ص
(١٦٢)
للعامل والمالك استحقاق شيء من الربح بعد استيفاء المالك جميع رأس ماله
١٠٨ ص
(١٦٣)
فيما إذا كان في المال خسران وربح جُبرت الوضيعة من الربح
١٠٨ ص
(١٦٤)
عدم استقرار ملك كلّ واحد من العامل والمالك حصّته من الربح بظهوره
١٠٨ ص
(١٦٥)
فيما إذا ارتفع القراض والمال ناضٌّ واقتسماه حصل الاستقرار
١٠٩ ص
(١٦٦)
هل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاص المال من غير قسمة؟
١٠٩ ص
(١٦٧)
عدم حصول الاستقرار فيما لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد
١٠٩ ص
(١٦٨)
فيما لو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل
١١٠ ص
(١٦٩)
فيما لو أتلف الأجنبيّ مال القراض ضمن بدله
١١٠ ص
(١٧٠)
حكم وطئ العامل أو المالك الجارية المشتراة للقراض
١١٠ ص
(١٧١)
تذنيب ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلاًّ عن صاحبه
١١٢ ص
(١٧٢)
حكم ما إذا حصلت في مال القراض زيادة متّصلة أو منفصلة
١١٢ ص
(١٧٣)
حكم ما لو حصل في المال نقص بانخفاض السوق أو بمرض حادث أو بعيب متجدّد
١١٣ ص
(١٧٤)
حكم ما إذا حصل نقص في العين بتلف بعضه
١١٣ ص
(١٧٥)
حكم ما لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة أو أتلفه أجنبيٌّ كذلك
١١٥ ص
(١٧٦)
فيما لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة فهل يرتفع القراض أم يبقى في البدل؟
١١٦ ص
(١٧٧)
حكم ما لو كان مالٌ مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائة منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما
١١٦ ص
(١٧٨)
حكم ما لو اشترى العامل عبداً للقراض فقتله قاتل
١١٧ ص
(١٧٩)
حكم ما إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع
١١٨ ص
(١٨٠)
فيما لو ادّعى العامل التلفَ صُدّق باليمين وعدم البيّنة
١٢٣ ص
(١٨١)
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال
١٢٤ ص
(١٨٢)
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في الربح
١٢٥ ص
(١٨٣)
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا فقال صاحب المال اشتريته للقراض وقال العامل اشتريته لنفسي
١٢٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو اختلفا في قدر حصّة العامل
١٢٧ ص
(١٨٥)
حكم ما لو اختلفا في قدر رأس المال
١٢٩ ص
(١٨٦)
حكم ما لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصف الربح بينهما بالسويّة وله النصف ثمّ اختلفوا
١٣٠ ص
(١٨٧)
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في أصل القراض أو في جنس مال القراض
١٣١ ص
(١٨٨)
هل يحتاج في فسخ القراض إلى حضور المالك أو العامل ورضاه؟
١٣٣ ص
(١٨٩)
حكم ما إذا فسخا العقد أو أحدهما وكان قبل العمل أو بعده
١٣٣ ص
(١٩٠)
حكم ما لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحاً
١٣٤ ص
(١٩١)
حكم ما لو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع
١٣٥ ص
(١٩٢)
فيما لو لم يكن في المال ربح فهل يجب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك؟
١٣٧ ص
(١٩٣)
بيان ما يرتفع به القراض
١٣٨ ص
(١٩٤)
فيما لو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فهل يكون ذلك ارتفاعاً للقراض؟
١٣٩ ص
(١٩٥)
بطلان القراض بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه
١٣٩ ص
(١٩٦)
حكم ما إذا مات المالك وكان المال ناضّاً أو عرضاً
١٣٩ ص
(١٩٧)
حكم ما إذا مات المالك وأراد العامل والوارث الاستمرار على العقد وكان المال ناضّاً أو عروضاً
١٤٠ ص
(١٩٨)
حكم ما لو مات العامل وكان المال ناضّاً أو متاعاً
١٤٣ ص
(١٩٩)
حكم ما إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعدّدين
١٤٤ ص
(٢٠٠)
حكم ما إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة
١٤٥ ص
(٢٠١)
حكم القراض الفاسد
١٤٦ ص
(٢٠٢)
حكم القراض فيما لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف
١٤٨ ص
(٢٠٣)
حكم بيع العامل الخمر وشرائه وكذا الخنزير وأُمّ الولد
١٤٩ ص
(٢٠٤)
حكم ما إذا قال المالك للعامل قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح أو شركة
١٥١ ص
(٢٠٥)
فيما لو دفع المالك إلى العامل ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف فهل يحتسب التالف من الربح أم من رأس المال؟
١٥١ ص
(٢٠٦)
فيما لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضاً فهل هما قراضان؟
١٥٢ ص
(٢٠٧)
فيما لو دفع إليه ألفاً قراضاً بعقد ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً بعقد آخَر فهل يجوز له ضمّ الثانية إلى الأُولى؟
١٥٤ ص
(٢٠٨)
حكم ما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث
١٥٤ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز
١٥٥ ص
(٢١٠)
حكم دفع المال قراضاً واشتراط نقل المال إلى موضع كذا والشراء من أمتعته ثمّ بيعها هناك أوردّها إلى موضع القراض
١٥٦ ص
(٢١١)
حكم ما لو دفع شخص إلى العامل مالاً قراضاً ودفع إليه آخَر كذلك فاشترى بكلّ واحد من المالين عبداً ثمّ اشتبها
١٥٦ ص
(٢١٢)
حكم ما إذا فَعَل المضارب ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه
١٥٨ ص
(٢١٣)
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً للتجارة فقال المالك كنت نهيتك عن ابتياعها وابتعتها بعد النهي وأنكره العامل
١٦٠ ص
(٢١٤)
حكم ما لو قال العامل أذنت لي في شراء كذا فقال المالك لم آذن فيه أو قال العامل أذنت لي في البيع نسيئةً أو في الشراء بعشرة فقال المالك بل أذنت في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة
١٦٠ ص
(٢١٥)
هل للمقرض للعامل الرجوع بما أقرضه إيّاه على ربّ المال فيما لو أخذ المال وفسخ المضاربة؟
١٦١ ص
(٢١٦)
حكم ما لو دفع المالك إلى العامل ألفاً مضاربةً فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جاريةً وضاع الثمن قبل دفعه
١٦١ ص
(٢١٧)
بيان الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد المضاربة
١٦٢ ص
(٢١٨)
تعريف اللّقطة
١٦٥ ص
(٢١٩)
كراهة الالتقاط في غير الحرم
١٦٧ ص
(٢٢٠)
عدم ضمان الأمين للّقطة إذا وجدها ولم يأخذها
١٧٠ ص
(٢٢١)
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا وجدها وأخذها إلاّ بالتعدّي أو نيّة التصرّف وعدم الردّ على المالك
١٧١ ص
(٢٢٢)
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا أخذها على وجه الالتقاط
١٧١ ص
(٢٢٣)
حكم أخذ الملتقط اللّقطة إذا علم الخيانة من نفسه
١٧١ ص
(٢٢٤)
كراهة أخذ الأمين في الحال اللّقطة إذا علم أنّه لو أخذها لخان فيها
١٧٢ ص
(٢٢٥)
حكم أخذ لقطة الحرم
١٧٢ ص
(٢٢٦)
هل يجب الإشهاد على اللّقطة لواجدها؟
١٧٣ ص
(٢٢٧)
هل للملتقط الإشهاد على جنس اللّقطة وجميع صفاتها أو بعضها؟
١٧٤ ص
(٢٢٨)
مقدّمة في اشتمال اللّقطة على نوع أمانة وولاية واكتساب
١٧٥ ص
(٢٢٩)
ليس للذمّيّ الالتقاط في الحرم
١٧٦ ص
(٢٣٠)
حكم أخذ الكافر اللّقطة في دار الإسلام أو في دار الحرب
١٧٦ ص
(٢٣١)
ليس للمرتدّ عن فطرة الالتقاط
١٧٧ ص
(٢٣٢)
فيما إذا التقط المرتدّ عن فطرة فهل يكون الملتقَط ميراثاً لورثته؟
١٧٧ ص
(٢٣٣)
هل يكون ما التقطه المرتدّ عن فطرة لقطةً بالنسبة إلى الآخذ منه؟
١٧٨ ص
(٢٣٤)
حكم أخذ الفاسق للّقطة
١٧٨ ص
(٢٣٥)
تذنيب في منع الفاسق من لقطة الحرم
١٨٠ ص
(٢٣٦)
أقسام التقاط العبد بالنسبة إلى إذن سيّده فيه وعدمه وإطلاقه وأحكامها
١٨٠ ص
(٢٣٧)
صحّة تعريف العبد للّقطة
١٨٣ ص
(٢٣٨)
هل تدخل اللّقطة في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له فيما لو لم يأذن السيّد؟
١٨٤ ص
(٢٣٩)
حكم ما إذا لم يعلم السيّد بالتقاط عبده وأقسام علم السيّد به وأحكامها
١٨٥ ص
(٢٤٠)
صحّة التقاط العبد فيما إذا لم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه
١٨٨ ص
(٢٤١)
أحكام علم السيّد بالالتقاط وعدمه
١٨٨ ص
(٢٤٢)
بيان قول للشافعي في عدم جواز التقاط العبد
١٩١ ص
(٢٤٣)
حكم ما إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة أو بعد علمه وقبل أخذها منه
١٩٣ ص
(٢٤٤)
تذنيب في جواز أخذ العبد القنّ والمدبَّر وأُمّ الولد لقطة الحرم وعدم جواز التملّك لهم ولا لسيّدهم
١٩٤ ص
(٢٤٥)
حكم التقاط المكاتَب المشروط
١٩٤ ص
(٢٤٦)
حكم ما إذا التقط المكاتَب وعاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف للّقطة
١٩٦ ص
(٢٤٧)
حكم ما إذا مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف للّقطة
١٩٧ ص
(٢٤٨)
حكم التقاط مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق
١٩٧ ص
(٢٤٩)
حكم التقاط المبعّض فيما إذا كان بينه وبين سيّده مهايأة أو لم يكن
١٩٨ ص
(٢٥٠)
حكم ما إذا التقطت أُمّ الولد فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها
١٩٩ ص
(٢٥١)
حكم التقاط الصبي أو المجنون أو السفيه من الحرم وغيره
٢٠١ ص
(٢٥٢)
فيما إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً اعتمد المصلحة
٢٠٢ ص
(٢٥٣)
فيما لو احتاج التعريف إلى مؤونة لم يصرف مال الصبي إليه
٢٠٢ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير
٢٠٣ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو كان الوليّ قصّر بترك اللّقطة في يد الصبي حتى تلفت أو أتلفها
٢٠٣ ص
(٢٥٦)
صحّة تعريف السفيه للّقطة دون الصبي والمجنون
٢٠٤ ص
(٢٥٧)
حكم التقاط لقطة الحرم وتملّكها
٢٠٤ ص
(٢٥٨)
جواز تملّك لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً
٢٠٧ ص
(٢٥٩)
حدّ القليل الذي لايجب تعريفه
٢٠٨ ص
(٢٦٠)
1 ـ حكم ما لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه
٢١٠ ص
(٢٦١)
2 ـ هل يجب دفع العين مع وجود صاحبها أو القيمة؟
٢١١ ص
(٢٦٢)
3 ـ هل يجب الضمان فيما لو تلف المال بتفريطه ثمّ وجد صاحبه؟
٢١١ ص
(٢٦٣)
4 ـ في أنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم
٢١١ ص
(٢٦٤)
وجوب تعريف اللّقطة فيما إذا بلغت درهماً فما زاد
٢١١ ص
(٢٦٥)
وجوب التعريف حولاً في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها
٢١١ ص
(٢٦٦)
جواز تناول ما لا بقاء له كالهريسة ونحوها بعد التقويم على نفسه
٢١٢ ص
(٢٦٧)
كراهة التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته
٢١٢ ص
(٢٦٨)
جواز التقاط ما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والماشية والزرع
٢١٣ ص
(٢٦٩)
اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّي
٢١٣ ص
(٢٧٠)
حكم ما إذا نوى الملتقط الاحتفاظ للّقطة دائماً ثمّ دفعها إلى الحاكم
٢١٤ ص
(٢٧١)
فيما لو تعذّر على الملتقط الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها أودعها الحاكم
٢١٤ ص
(٢٧٢)
فيما لو أخذ الملتقط للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول
٢١٤ ص
(٢٧٣)
لزوم التعريف حولاً فيما إذا قصد الملتقط الحفظ أبداً
٢١٤ ص
(٢٧٤)
ضمان الملتقط للّقطة فيما لو نوى الخيانة
٢١٥ ص
(٢٧٥)
حكم ما إذا نوى الخيانة ثمّ دفعها إلى الحاكم أو لم يدفعها إليه بل عرّفها حولاً
٢١٥ ص
(٢٧٦)
اللّقطة أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريط أو نقصت في الحول
٢١٦ ص
(٢٧٧)
فيما إذا تلفت اللّقطة بعد التعريف سنةً هل تصير مضمونةً على الملتقط أم لا؟
٢١٦ ص
(٢٧٨)
حكم ما إذا أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة
٢١٧ ص
(٢٧٩)
هل اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك؟
٢١٨ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً أو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره
٢١٨ ص
(٢٨١)
فيما ينبغي للملتقط أن يفعله بالنسبة إلى اللّقطة
٢١٨ ص
(٢٨٢)
وجوب تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد
٢١٩ ص
(٢٨٣)
بيان المراد من التعريف سنةً
٢٢١ ص
(٢٨٤)
قدر مدّة التعريف فيما بلغ درهماً فصاعداً
٢٢١ ص
(٢٨٥)
عدم وجوب التوالي في التعريف ووجوب المبادرة فيه
٢٢٤ ص
(٢٨٦)
الإيغال في الإيهام هو الأحوط في التعريف
٢٢٥ ص
(٢٨٧)
جواز ذكر الجنس في التعريف
٢٢٥ ص
(٢٨٨)
فيما لو ذكر بعض صفات اللّقطة لم يستقص على الجميع
٢٢٥ ص
(٢٨٩)
عدم وجوب مباشرة التعريف على الملتقط
٢٢٦ ص
(٢٩٠)
حكم ما إذا احتاج التعريف إلى مؤونة
٢٢٦ ص
(٢٩١)
بيان مكان التعريف
٢٢٧ ص
(٢٩٢)
في أنّه ينبغي أن يتولّي التعريف شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب
٢٢٩ ص
(٢٩٣)
في أنّه ليس للملتقط تسليم اللُّقطة إلى غيره إلاّ بإذن الحاكم
٢٢٩ ص
(٢٩٤)
فيما لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إلى الحاكم
٢٢٩ ص
(٢٩٥)
فيما قيل في تعريف القليل وقدر مدّته
٢٢٩ ص
(٢٩٦)
فيما قيل في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير
٢٣١ ص
(٢٩٧)
تذنيب فيما قيل من حلّيّة التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعة
٢٣٢ ص
(٢٩٩)
فيما لا يبقى عاماً يتخيّر ملتقطه بين أكله وحفط ثمنه وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه
٢٣٤ ص
(٣٠٠)
فيما لا يبقى عاماً ليس لملتقطه بيعه بنفسه مع وجود الحاكم
٢٣٥ ص
(٣٠١)
فيما لا يبقى عاماً إذا افتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل
٢٣٦ ص
(٣٠٢)
تذنيب فيما إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى العلاج تولاّه الحاكم إن أمكن
٢٣٦ ص
(٣٠٣)
حصول الإثم بتأخير التعريف عن الحول الأوّل إن أمكن
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
هل يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل؟
٢٣٧ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو ترك التعريف في الحول الأوّل لعجزه عنه
٢٣٨ ص
(٣٠٦)
فيما يفعله الملتقِط إذا عرّف حولاً ولم يكن الملتقَط من لقطة الحرم
٢٣٩ ص
(٣٠٧)
عدم ملك الملتقط اللُّقطة بمضيّ الحول من غير اختياره تملّكها
٢٤٣ ص
(٣٠٨)
هل تدخل اللّقطة في ملك الملتقط بعد الحول قهراً؟
٢٤٣ ص
(٣٠٩)
هل يثبت الملك للملتقط بدون التصرّف؟
٢٤٤ ص
(٣١٠)
حكم تملّك لقطة حرم مكة
٢٤٥ ص
(٣١١)
جواز التصرّف في اللُّقطة بعد التعريف حولاً سواء كانت اللُّقطة أثماناً أو عروضاً
٢٤٧ ص
(٣١٢)
وجوب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره
٢٥١ ص
(٣١٣)
حكم لقطة غير الحرم إن كانت أقلّ من درهم أو زادت على ذلك
٢٥١ ص
(٣١٤)
حكم ما إذا زادت اللُّقطة بعد تملّك الملتقط لها ثمّ جاء المالك
٢٥٢ ص
(٣١٥)
حكم ما لو التقط وعرّف حولاً ثمّ مَلَك ثمّ باع أو وهب ثمّ جاء المالك
٢٥٣ ص
(٣١٦)
حكم ما إذا رجعت اللُّقطة ـ في الفرض المزبور ـ بفسخ أو عقد ناقل قبل أخذ البدل
٢٥٣ ص
(٣١٧)
حكم ما لو باع الملتقط اللُّقطةَ بخيار ثمّ جاء مالكها في مدّة الخيار
٢٥٣ ص
(٣١٨)
فيما لو باع الملتقط اللُّقطة أو اشترى بها شيئاً بعد أن تملّكها لم يكن للمالك الرجوع في الثمن ولا في العين
٢٥٤ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا اشترى الملتقط بالعين جاريةً ثمّ ظهر أنّها بنت صاحب اللُّقطة
٢٥٤ ص
(٣٢٠)
حكم ما إذا أتلف الملتقط اللُّقطة أو تلفت بتفريطه أو تلفت بعد الحول قبل نيّة التملّك
٢٥٥ ص
(٣٢١)
حكم ما إذا تملّك اللُّقطة الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت
٢٥٦ ص
(٣٢٢)
فيما قاله بعض الشافعيّة من جَعْل اللُّقطة من المباحات فيما إذا تملّكها الملتقط بعد الحول ولم يجئ صاحبها
٢٥٧ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو وجد المالك العين ناقصةً
٢٥٨ ص
(٣٢٤)
حكم ما إذا كانت اللُّقطة موجودةً وكتمها الملتقط ولم يعرّفها ثمّ ظهر المالك
٢٦٠ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو وجد اللُّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً
٢٦٠ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها الآخَر فأخذها
٢٦١ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه وقال له هاتها أو أعطني إيّاها أو ارفعها إلَيَّ
٢٦١ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو تنازعا في لقطة فادّعى كلٌّ منهما أنّه الذي التقطها دون صاحبه وأقام كلٌّ منهما بيّنةً
٢٦١ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو ضاعت اللُّقطة عن ملتقطها بغير تفريط منه
٢٦١ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو التقطها آخَر فعرف أنّها ضاعت من الملتقط الأوّل
٢٦٢ ص
(٣٣١)
حكم ما لو تملّكها الملتقط الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك
٢٦٣ ص
(٣٣٢)
1 ـ حكم ما لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدَفَعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع
٢٦٣ ص
(٣٣٣)
2 ـ حكم ما لو دفع اللُّقطةَ إلى الحاكم وترك التعريفَ والتملّك ثمّ ندم وأرادهما
٢٦٤ ص
(٣٣٤)
3 ـ حكم ما لو وجد خمراً أراقها صاحبها ثمّ صارت عنده خَلاًّ
٢٦٤ ص
(٣٣٥)
وجوب دفع اللُّقطة إلى مالكها وحكم ما إذا جاء مَنْ يدّعيها
٢٦٥ ص
(٣٣٦)
هل يكفي الشاهد الواحد العَدْل في وجوب دفع اللُّقطة؟
٢٦٧ ص
(٣٣٧)
حكم ما إذا حضر طالب اللُّقطة ووَصَفها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له
٢٦٨ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو أقام واحد بيّنةً باللُّقطة فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنة أُخرى بأنّها له أيضاً
٢٦٩ ص
(٣٣٩)
تذنيب فيما لو أقام مدّعي اللُّقطة شاهدين عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي
٢٧٠ ص
(٣٤٠)
تذنيب آخَر فيما لو وصفها اثنان وتداعياها
٢٧٠ ص
(٣٤١)
تذنيب آخَر في أنّه لا تُدفع اللُّقطة إلى مَنْ خرجت له القرعة إلاّ باليمين
٢٧١ ص
(٣٤٢)
تذنيب آخَر فيما لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها
٢٧١ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو جاء مدّعي اللُّقطة فادّعاها ولم يُقِمْ بيّنةً ولا وَصَفها
٢٧١ ص
(٣٤٤)
هل يملك الملتقط اللُّقطة مجّاناً بغير عوض يثبت في ذمّته أو لا يملكها إلاّ بعوض يثبت في ذمّته لصاحبها؟
٢٧٣ ص
(٣٤٥)
حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها أو المدفون في أرض لا مالك لها
٢٧٣ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو وجد في داره شيئاً ولم يعرفه
٢٧٤ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو وجد في صندوقه شيئاً ولم يعرف أنّه له
٢٧٤ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف دابّة
٢٧٥ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو وجد عنبرةً على ساحل البحر
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك
٢٧٧ ص
(٣٥١)
حكم ما لو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبتها فمرّت بها في البحر فصادها رجل
٢٧٧ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو نصب فخّاً أو شَرَكاً فوقع فيه صيد فأخذه وذهب به وصاده آخَر
٢٧٨ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو وجد غزالاً أو حمار وحش أو غيرهما في شَرَك وقد شارف الموت فخلّصه وذبحه
٢٧٨ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو أُخذت ثيابه في الحمّام ووجد بدلها أو أخذ مداسه وتُرك له بدله
٢٧٨ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها
٢٧٩ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها
٢٧٩ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو وجد كنزاً في فلاة أو خربة وليس عليه أثر الإسلام
٢٨٠ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو وجد لقطةً في دار الحرب
٢٨٠ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو دخل دار الحرب بأمان أو متلصّصاً فوجد فيها لقطةً
٢٨٠ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو مات الملتقط قبل التعريف أو كان قد عرّف بعض الحول
٢٨٠ ص
(٣٦١)
حكم ما لو مات الملتقط بعد تعريف اللُّقطة حولاً وتملّكها
٢٨١ ص
(٣٦٢)
جواز التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع ولا يد عليه إلاّ ما يستثنى
٢٨٣ ص
(٣٦٣)
كراهة أخذ الحيوان في صُور الجواز
٢٨٣ ص
(٣٦٤)
عدم جواز التقاط كلّ ما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع
٢٨٣ ص
(٣٦٥)
حكم ما إذا وجد بعيراً مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه
٢٨٥ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه
٢٨٦ ص
(٣٦٧)
جواز أخذ الشاة الموجودة في فلاة أو في مهلكة
٢٨٧ ص
(٣٦٨)
عدم جواز التقاط الشاة أو غيرها من صغار الأنعام إذا وُجدت في العمران
٢٨٩ ص
(٣٦٩)
فيما يفعله الملتقط إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النعم من الفلاة
٢٩٠ ص
(٣٧٠)
فيما يفعله الملتقط للشاة في الفلاة إذا اختار حفظها على صاحبها
٢٩٢ ص
(٣٧١)
فيما يفعله الملتقط إذا اختار بيع اللُّقطة
٢٩٣ ص
(٣٧٢)
حكم أخذ الشاة وشبهها في العمران
٢٩٤ ص
(٣٧٣)
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت ثمّ خرجت إلى الصحراء
٢٩٥ ص
(٣٧٤)
هل البقر والخيل والبغال حكمها حكم الإبل أم لا؟
٢٩٦ ص
(٣٧٥)
حرمة أخذ الأحجار الكبيرة والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها
٢٩٧ ص
(٣٧٦)
عدم جواز أخذ السُّفُن المربوطة دون السُّفُن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّح
٢٩٨ ص
(٣٧٧)
ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران
٢٩٨ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي
٣٠٠ ص
(٣٧٩)
صحّة أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغ عاقل
٣٠١ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو أخذ الضالّة في موضع المنع
٣٠١ ص
(٣٨١)
جواز التقاط الضالّة في موضع الجواز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه
٣٠١ ص
(٣٨٢)
جواز أخذ الضالّة للكافر والفاسق
٣٠١ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو وجد الضالّة في موضع يخاف عليها فيه
٣٠٢ ص
(٣٨٤)
فيما لو ترك دابّة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها تملّكها
٣٠٣ ص
(٣٨٥)
جواز أخذ الإمام ونائبه الضالّة على وجه الحفظ لصاحبها
٣٠٤ ص
(٣٨٦)
جواز أخذ الضالّة مطلقاً لكلّ أحد بقصد الحفظ لمالكها
٣٠٤ ص
(٣٨٧)
فيما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة
٣٠٥ ص
(٣٨٨)
فيما إذا التقط الضالّةَ غيرُ الإمام ونائبه ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها فأنفق من نفسه فهل له أن يرجع أم لا؟
٣٠٥ ص
(٣٨٩)
عدم ضمان الضالّة بعد الحول إلاّ مع قصد التملّك
٣٠٥ ص
(٣٩٠)
فيما لو قصد حفظ الضالّة دائماً لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي
٣٠٥ ص
(٣٩١)
حكم ما لو قصد التملّك ثمّ نوى الحفظ بعد ذلك أو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك
٣٠٦ ص
(٣٩٢)
جواز أخذ المملوك الصغير دون البالغ أو المراهق
٣٠٦ ص
(٣٩٣)
فيما إذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ لم يدفع إلى مدّعيه إلاّ بالبيّنة
٣٠٦ ص
(٣٩٤)
فيما لو ترك متاعاً في مهلكة فخلّصه إنسان لم يملكه
٣٠٦ ص
(٣٩٥)
فيما لو كان المتروك عبداً لم يملكه آخذه
٣٠٦ ص
(٣٩٦)
هل يستحقّ الآخذ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟
٣٠٧ ص
(٣٩٧)
ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه فهل هو له؟
٣٠٧ ص
(٣٩٨)
حكم ما إذا انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها
٣٠٧ ص
(٣٩٩)
هل يُملك العبد الصغير أو الجارية الصغيرة بعد التعريف؟
٣٠٨ ص
(٤٠٠)
تعريف اللقيط
٣٠٩ ص
(٤٠١)
وجوب الالتقاط كفايةً
٣٠٩ ص
(٤٠٢)
استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط
٣١٠ ص
(٤٠٣)
هل يجوز التقاط الصبي الذي بلغ سنّ التمييز؟
٣١١ ص
(٤٠٤)
اعتبار التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة في الملتقِط
٣١٢ ص
(٤٠٥)
عدم جواز التقاط الكافر الصبي المسلم
٣١٣ ص
(٤٠٦)
جواز التقاط الكافر طفلاً محكوماً بكفره
٣١٣ ص
(٤٠٧)
جواز التقاط المسلم الطفل الكافر
٣١٣ ص
(٤٠٨)
هل تُشترط العدالة في الملتقِط؟
٣١٣ ص
(٤٠٩)
حكم التقاط مَنْ ظاهر حاله الأمانة
٣١٥ ص
(٤١٠)
عدم صحّة التقاط المبذّر المحجور عليه
٣١٥ ص
(٤١١)
عدم اشتراط الذكورة في الملتقِط ولا كونه غنيّاً
٣١٦ ص
(٤١٢)
حكم ما لو ازدحم على لقيط اثنان
٣١٦ ص
(٤١٣)
فيما إذا ترجّح أحد الملتقطين بوصف يوجب تخصيصه به وبيان الصفات المرجّحة
٣١٨ ص
(٤١٤)
عدم تقدّم المرأة على الرجل في اللقيط
٣١٩ ص
(٤١٥)
عدم تقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره
٣٢٠ ص
(٤١٦)
حكم ما إذا تساوى الملتقطان
٣٢٠ ص
(٤١٧)
وجوب حفظ اللقيط دون نفقته وحضانته
٣٢١ ص
(٤١٨)
حكم ما إذا كان الملتقط للصبي بلديّاً أو قرويّاً
٣٢١ ص
(٤١٩)
حكم ما إذا التقط الحضري اللقيطَ في البادية
٣٢٣ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية اثنان
٣٢٣ ص
(٤٢١)
حكم ما لو اجتمع على لقيط في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ
٣٢٣ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيط في البادية
٣٢٤ ص
(٤٢٣)
عدم وجوب الإنفاق على اللقيط من الملتقط
٣٢٤ ص
(٤٢٤)
فيما إذا كان للّقيط مال أُنفق عليه منه
٣٢٥ ص
(٤٢٥)
الدابّة المشدودة في وسط الإنسان أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها
٣٢٦ ص
(٤٢٦)
الدنانير المنثورة فوق الإنسان والمصبوبة تحته وتحت فراشه يُحكم له بملكيّتها
٣٢٦ ص
(٤٢٧)
فيما لو كان إنسان في خيمة أو دار ليس فيهما غيره فهُما له
٣٢٦ ص
(٤٢٨)
فيما لو وُجد إنسان في بستان فهل يُحكم له بملكيّته؟
٣٢٦ ص
(٤٢٩)
فيما لو كان بالقرب من إنسان ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة فهل هي له؟
٣٢٦ ص
(٤٣٠)
فيما لو وُجد تحت الطفل مال مدفون فهل يُحكم له به؟
٣٢٧ ص
(٤٣١)
حكم ما لو وُجد مع الطفل أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها إنّ تحته دفيناً وإنّه له
٣٢٧ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو أرشدت الرقعة إلى دفين بالبُعْد من الطفل أو دابّة مربوطة بالبُعْد
٣٢٨ ص
(٤٣٣)
حكم ما لو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب
٣٢٨ ص
(٤٣٤)
فيما حُكم للّقيط به إن كان فيه كفايته لم تجب نفقته على أحد
٣٢٨ ص
(٤٣٥)
فيما إذا لم يُعرف للّقيط مالٌ وجب الإنفاق عليه من بيت المال
٣٢٨ ص
(٤٣٦)
وجوب القيام بكفاية اللقيط على المسلمين إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن هناك ما هو أهمّ
٣٢٩ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً
٣٣٠ ص
(٤٣٨)
فيما إذا كان للّقيط مالٌ فهل الملتقط يستقلّ بحفظه؟
٣٣١ ص
(٤٣٩)
هل الملتقط يتولّى الإنفاق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم؟
٣٣١ ص
(٤٤٠)
فيما إذا لا يتولّى الملتقط الإنفاق على اللقيط بدون إذن الحاكم فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم
٣٣٢ ص
(٤٤١)
حكم ما لو لم يتمكّن الملتقط من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم
٣٣٥ ص
(٤٤٢)
فيما إذا أسلم المراهق فهل يُحكم بإسلامه؟
٣٣٦ ص
(٤٤٣)
جهة التبعيّة في الإسلام أُمور
٣٤٠ ص
(٤٤٤)
1 ـ إسلام الأبوين أو أحدهما
٣٤٠ ص
(٤٤٥)
هل يكون الصغير مسلماً بإسلام الأُمّ؟
٣٤١ ص
(٤٤٦)
تبعيّة الطفل لإسلام الجدّ أو الجدّة
٣٤٢ ص
(٤٤٧)
حكم ما لو كان الأبوان كافرين وعلقت الأُم بالصبي قبل إسلام أحدهما ثمّ أسلم أحدهما بعد العلوق وقبل بلوغ الصبي
٣٤٣ ص
(٤٤٨)
فيما إذا حُكم بارتداد الصبي إذا أسلم أحد أبويه ثمّ بلغ وأعرب الكفر بعد بلوغه لم ينقض شيئاً من أحكام الإسلام الممضاة
٣٤٤ ص
(٤٤٩)
تذنيب حكم الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً
٣٤٦ ص
(٤٥٠)
2 ـ تبعيّة الصبي للسابي في الإسلام
٣٤٦ ص
(٤٥١)
فيما لو كان السابي ذمّيّاً فهل يُحكم بإسلام المسبي؟
٣٤٧ ص
(٤٥٢)
فيما لو سُبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما فهل يتبع السابي هنا في الإسلام؟
٣٤٨ ص
(٤٥٣)
3 ـ تبعيّة الدار
٣٤٩ ص
(٤٥٤)
قسمة الدار إلى دار إسلام ودار كفر
٣٤٩ ص
(٤٥٥)
تقسيم الشافعيّة دار الإسلام أقساماً ثلاثة وبيان أحكام لقيطها
٣٤٩ ص
(٤٥٦)
تقسيم العلاّمة
٣٥٠ ص
(٤٥٧)
أيضاً تقسيمه دار الكفر قسمين وبيان أحكام لقيطهما
٣٥١ ص
(٤٥٨)
تذنيب في حكم ما لو حكمنا في موضع بكفر اللقيط فيه وكان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة
٣٥٢ ص
(٤٥٩)
تذنيب آخَر في الحكم بإسلام مَنْ يوجد في بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم ساكن
٣٥٢ ص
(٤٦٠)
حكم الصبي المحكوم بإسلامه قبل بلوغه حكم المسلمين
٣٥٢ ص
(٤٦١)
حكم ما إذا بلغ المحكوم بإسلامه تبعاً للدار فأعرب بالكفر
٣٥٤ ص
(٤٦٢)
تذنيب في أنّ اللقيط المحكوم بكفره هل يُنفق عليه من بيت المال؟
٣٥٥ ص
(٤٦٣)
حكم ما إذا جنى اللقيط عمداً أو خطأً
٣٥٦ ص
(٤٦٤)
حكم الجناية الصادرة من اللقيط قبل بلوغه
٣٥٦ ص
(٤٦٥)
حكم ما لو جُني على اللقيط خطأً أو عمداً، على النفس أو على الطرف
٣٥٧ ص
(٤٦٦)
استيفاء الإمام قصاص النفس
٣٦٠ ص
(٤٦٧)
هل للإمام استيفاء قصاص الطرف فيما إذا كان اللقيط المجني عليه غير بالغ وعاقل؟
٣٦١ ص
(٤٦٨)
فيما إذا ادّعى حُرٌّ مسلمٌ بنوّة صبيٍّ مجهول النسب أُلحق به
٣٦٣ ص
(٤٦٩)
حكم ما إذا ادّعى أجنبيٌّ بنوّة اللقيط
٣٦٤ ص
(٤٧٠)
التحاق اللقيط بالكافر في النسب لا في الدين
٣٦٥ ص
(٤٧١)
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط عبد
٣٦٧ ص
(٤٧٢)
حكم ما لو ادعّت المرأة مولوداً
٣٦٨ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان
٣٧١ ص
(٤٧٤)
حكم ما لو ادّعى اللقيط اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان
٣٧٦ ص
(٤٧٥)
حكم ما لو ادّعى اللقيط أكثر من اثنين أو من ثلاث
٣٧٨ ص
(٤٧٦)
فيما إذا تداعياه اثنان أو ما زاد وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار
٣٧٩ ص
(٤٧٧)
حكم ما لو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين
٣٨١ ص
(٤٧٨)
فيما لو ادّعت المرأة بنوّة اللقيط فهل تلحق بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى؟
٣٨٢ ص
(٤٧٩)
حكم ما لو ألحقت القافة اللقيط بأُمّين
٣٨٣ ص
(٤٨٠)
حكم ما لو ادّعى نسب اللقيط رجل وامرأة
٣٨٤ ص
(٤٨١)
حكم ما لو قال الرجل هذا ابني من زوجتي وادّعت زوجته ذلك وادّعت امرأة أُخرى أنّه ابنها
٣٨٤ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلاً وصدّق الزوج المدّعية والزوجة المدّعي
٣٨٥ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان وأحدهما عبد
٣٨٥ ص
(٤٨٤)
حكم ما لوكان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً
٣٨٥ ص
(٤٨٥)
حكم ما لو كان أحد المدّعيين حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً أو أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً
٣٨٦ ص
(٤٨٦)
حكم ما لو اختصّ أحد المتداعيين باليد
٣٨٦ ص
(٤٨٧)
حكم ما لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً وتعارضتا
٣٨٧ ص
(٤٨٨)
1 ـ حكم ما لو ألحقه القائف بأحد المدّعيين ثمّ ألحقه بالثاني
٣٨٨ ص
(٤٨٩)
2 ـ حكم ما لو وصف أحد المتداعيين خالاً أو أثر جراحة في ظَهْر أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب
٣٨٨ ص
(٤٩٠)
3 ـ حكم ما لو تداعياه ثمّ رجع أحدهما
٣٨٩ ص
(٤٩١)
حكم ما لو تنازع اثنان في التقاط الصبي وولاية الحضانة والتعهّد
٣٨٩ ص
(٤٩٢)
حكم ما لو ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فادّعت كلّ واحدة منهما أنّ الابن ولدها دون البنت
٣٩١ ص
(٤٩٣)
حكم ما لو كان الولدان ـ في الفرض المزبور ـ ذكرين أو أُنثيين
٣٩١ ص
(٤٩٤)
حكم ما لو ادّعى اللقيط رجلان فقال أحدهما هذا ابني وقال الآخَر إنّه بنتي
٣٩٢ ص
(٤٩٥)
حكم ما لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهر واحد
٣٩٢ ص
(٤٩٦)
حكم اللقيط إذا لم يقرّ على نفسه بالرقّ ولا يدّعي رقّه أحد
٣٩٤ ص
(٤٩٧)
حُرّيّة اللقيط إن التُقط في دار الإسلام
٣٩٥ ص
(٤٩٨)
حكم ما لو قذف أحدٌ اللقيطَ
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
حكم ما لو قطع حُرٌّ طرف اللقيط وادّعى رقّه وادّعى اللقيط الحُرّيّة
٣٩٧ ص
(٥٠٠)
حكم ما لو قذف اللقيط محصناً واعترف بأنّه حُرٌّ
٣٩٨ ص
(٥٠١)
حكم ما لو ادّعى أحدٌ رقّ اللقيط ولا بيّنة
٣٩٩ ص
(٥٠٢)
حكم ما لو بلغ الصغير وقال أنا حُرٌّ
٤٠٠ ص
(٥٠٣)
حكم ما لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّع ولا يد عليه وكذا لو ادّعى نسبه
٤٠١ ص
(٥٠٤)
فيما إذا رأى صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟
٤٠١ ص
(٥٠٥)
حكم ما إذا ادّعى مدّع رقّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً
٤٠٢ ص
(٥٠٦)
حكم ما إذا شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة أو شهدت بالولادة
٤٠٣ ص
(٥٠٧)
حكم ما إذا اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته أو أنّه ابن مملوكته
٤٠٣ ص
(٥٠٨)
حكم ما إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
فيما لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد وكان المدّعي غير الملتقط فهل يُحكم له؟
٤٠٥ ص
(٥١٠)
حكم ما لو أقام الغير المدّعي بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل أن التقطه الملتقط
٤٠٥ ص
(٥١١)
حكم ما لو أقام الملتقط بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل التقاطه
٤٠٥ ص
(٥١٢)
حكم ما إذا أقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ
٤٠٥ ص
(٥١٣)
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة
٤٠٦ ص
(٥١٤)
حكم ما إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه
٤٠٧ ص
(٥١٥)
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيد فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو
٤٠٧ ص
(٥١٦)
حكم ما إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ
٤٠٨ ص
(٥١٧)
حكم ما إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرقّ
٤١١ ص
(٥١٨)
فيما إذا لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير لم يُحكم بانفساخ النكاح
٤١٣ ص
(٥١٩)
حكم ما إذا أقرّت بالرقّ وفسخ الزوج النكاح قبل الدخول أو بعده
٤١٤ ص
(٥٢٠)
حكم ما إذا كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ
٤١٧ ص
(٥٢١)
حكم ما لو كانت على اللقيط ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال
٤١٧ ص
(٥٢٢)
حكم ما إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ
٤١٨ ص
(٥٢٣)
حكم ما لو جنى اللقيط بعد بلوغه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ
٤١٩ ص
(٥٢٤)
حكم ما لو جُني على اللقيط بقطع طرفه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ
٤٢٠ ص
(٥٢٥)
حكم ما لو ادّعى مدّع رقّ اللقيط فأنكره ولا بيّنة للمدّعي
٤٢١ ص
(٥٢٦)
ولاء اللقيط لمن يكون؟
٤٢١ ص
(٥٢٧)
تعريف الجعالة لغةً وشرعاً
٤٢٣ ص
(٥٢٨)
شرعيّة الجعالة وجوازها
٤٢٣ ص
(٥٢٩)
صيغة الجعالة ولزوم الإيجاب الصادر من الجاعل
٤٢٥ ص
(٥٣٠)
فيما إذا تبرّع الرادّ بردّ الآبق والضالّة من الحيوانات أو حصل في يده قبل الجُعل فهل له شيء؟
٤٢٥ ص
(٥٣١)
فيما إذا استدعى الردّ فقال لغيره رُدّ آبقي استحقّ الجُعْل
٤٢٨ ص
(٥٣٢)
فيما إذا أذن لرجل في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه فهل يستحقّ الجُعْل؟
٤٢٨ ص
(٥٣٣)
تذنيب عدم الفرق في صيغة المالك بين قوله مَنْ ردّ عبدي وبين قوله إن ردّه إنسان أو إن رددته أو رُدّه ولك كذا
٤٢٩ ص
(٥٣٤)
اشتراط كون العاقد من أهل الاستئجار مطلق التصرّف
٤٢٩ ص
(٥٣٥)
عدم اشتراط كون الملتزم هو المالك أو وقوع العمل في ملكه
٤٢٩ ص
(٥٣٦)
حكم ما لو قال فضوليٌّ قال فلان مَنْ ردّ عبدي فله كذا
٤٣٠ ص
(٥٣٧)
عدم اشتراط تعيين العامل
٤٣٠ ص
(٥٣٨)
حكم ما لو عيّن واحداً فردّ غيره
٤٣٠ ص
(٥٣٩)
حكم ما لو ردّه عبد ذلك المعيّن
٤٣١ ص
(٥٤٠)
فيما لو قال مَنْ ردّه فله كذا فهل يستحقّ الرادّ؟
٤٣١ ص
(٥٤١)
عدم اشتراط القبول لفظاً
٤٣١ ص
(٥٤٢)
فيما لو قال مَنْ ردّ عبدي فله كذا وكان العبد مسلماً فهل للكافر ردّه؟
٤٣٢ ص
(٥٤٣)
فيما لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه فهل يدخل الكافر في عموم قول المالك مَنْ ردّه؟
٤٣٢ ص
(٥٤٤)
عدم صحّة الجُعالة على المحرَّم
٤٣٣ ص
(٥٤٥)
اشتراط كون العمل مقصوداً للعقلاء
٤٣٣ ص
(٥٤٦)
عدم اشتراط العلم في العمل
٤٣٣ ص
(٥٤٧)
هل يشترط الجهل في العمل؟
٤٣٣ ص
(٥٤٨)
حكم ما لو قال مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا فردّه مَنْ كان المال بيده
٤٣٤ ص
(٥٤٩)
حكم ما لو قال مَنْ دلّني على مالي فله كذا فدلّه مَن المال في يده
٤٣٤ ص
(٥٥٠)
جواز الجعالة في كلّ ما يجوز الاستئجار عليه
٤٣٤ ص
(٥٥١)
اشتراط كون الجُعْل مملوكاً مباحاً للعامل معلوماً
٤٣٥ ص
(٥٥٢)
حكم ما لو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم أو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه
٤٣٥ ص
(٥٥٣)
وجوب كون العوض معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً به
٤٣٥ ص
(٥٥٤)
فيما لو قال مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار صحّ
٤٣٧ ص
(٥٥٥)
حكم ما لو قال مَنْ ردّ عبدَيّ فله كذا فردّ أحدهما
٤٣٧ ص
(٥٥٦)
حكم ما لو قال لاثنين إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا فردّه أحدهما
٤٣٧ ص
(٥٥٧)
حكم ما لو قال لاثنين إن رددتما عبدَيّ الآبقين فلكما كذا فردّ أحدُهما أحدَهما
٤٣٨ ص
(٥٥٨)
حكم ما إذا قال مَنْ ردّ عبدي فله كذا، فردّه واحد أو اثنان أو جماعة
٤٣٨ ص
(٥٥٩)
فيما إذا قال لجماعة إن رددتم عبدي فلكم كذا فهل الجُعل يُوزَّع عليهم على قدر العمل أو على عدد الرؤوس؟
٤٣٨ ص
(٥٦٠)
جواز تخصيص الجُعْل لواحد بعينه
٤٣٨ ص
(٥٦١)
حكم ما إذا قال لزيد إن رددته فلك دينار فردّه زيد وعمرو
٤٣٩ ص
(٥٦٢)
حكم ما إذا قال لزيد إن رددتَ عبدي فلك كذا وشاركه في العمل اثنان
٤٣٩ ص
(٥٦٣)
حكم ما إذاقال لواحد إن رددت عبدي فلك دينار وقال لآخَر إن رددته فلك ديناران وقال لثالث إن رددته فلك ثلاثة دنانير
٤٤٠ ص
(٥٦٤)
حكم ما لو قال مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه
٤٤١ ص
(٥٦٥)
حكم ما لو قال مَنْ وجد عبدي فله دينار فوجده واجد ثمّ هرب
٤٤٢ ص
(٥٦٦)
الجعالة عقد جائز من الطرفين
٤٤٣ ص
(٥٦٧)
حكم ما إذا رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخه أو بعد التلبّس بالعمل
٤٤٣ ص
(٥٦٨)
تذنيب في انفساخ الجعالة بموت المالك
٤٤٤ ص
(٥٦٩)
جواز الفسخ في صفات الجُعْل
٤٤٤ ص
(٥٧٠)
حكم ما لو قال مَنْ ردّ عبدي فله دينار ثمّ قال بعده قبل التلبّس مَنْ ردّ عبدي فله ثوب
٤٤٤ ص
(٥٧١)
توقّف استحقاق العامل للجُعْل على تمام العمل
٤٤٥ ص
(٥٧٢)
حكم ما لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته وطالبه بالعوض فأنكر المالك شرط الجعالة
٤٤٦ ص
(٥٧٣)
حكم ما لو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض
٤٤٦ ص
(٥٧٤)
حكم ما لو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض
٤٤٦ ص
(٥٧٥)
حكم ما لو اختلفا في جنس العوض
٤٤٧ ص
(٥٧٦)
حكم ما لو اختلفا في السعي
٤٤٧ ص
(٥٧٧)
حكم ما لو قال مَنْ ردّ عبدي إلى شهر فله كذا
٤٤٧ ص
(٥٧٨)
يد العامل على ما يحصل في يده إلى ردّه يد أمانة
٤٤٨ ص
(٥٧٩)
نفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك
٤٤٨ ص
(٥٨٠)
حكم ما لو قال لغيره إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره
٤٤٨ ص
(٥٨١)
حكم ما إذا ردّ العامل الآبقَ أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً وبذل المالك له جُعْلاً
٤٤٩ ص
(٥٨٢)
جواز أخذ الآبق لمن وجده
٤٤٩ ص
(٥٨٣)
فهرس الموضوعات
٤٥٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - حكم ما إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،