تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - حكم ما إذا أقرّت بالرقّ وفسخ الزوج النكاح قبل الدخول أو بعده
صيانةً لحقّ الزوج ، فإنّ الأولاد من مقاصد النكاح ، كما أنّا أدمنا النكاح صيانةً لحقّه في الوطء وسائر المقاصد [١].
ويحتمل عند الشافعيّة القول برقّهم ؛ لأنّ العلوق أمر موهوم ، فلا يجعل مستحقّاً بالنكاح ، بخلاف الوطء.
وتردّدوا أيضاً في أنّا إذا أدمنا النكاح نسلّمها إلى الزوج تسليمَ الإماء أو تسليمَ الحرائر؟ ولا نبالي بتعطيل المنافع على المُقرّ له ، والظاهر : الثاني ، وإلاّ لعَظُم الضرر على الزوج ، واختلّت مقاصد النكاح ، ويخالف أمر الولد ؛ لما ذكرنا أنّه موهوم [٢].
وأمّا العدّة فإن كانت عدّة الطلاق الرجعي نُظر إن طلّقها ثمّ أقرّت ، فعليها ثلاثة أقراء ، وله الرجعة فيها جميعاً ؛ لأنّه قد ثبت ذلك بالطلاق ، فليس له إسقاطه بالإقرار.
وإن أقرّت ثمّ طلّقها ، فوجهان للشافعيّة :
أصحّهما ـ وهو الذي عوّل عليه أكثرهم ـ : إنّ الجواب كذلك ؛ لأنّ النكاح أثبت له حقَّ المراجعة في ثلاثة أقراء.
والثاني : إنّها تعتدّ بقُرءين عدّة الإماء ؛ لأنّه أمر متعلّق بالمستقبل ، فأشبه إرقاق الأولاد [٣].
وإن كان الطلاق بائناً ، فأصحّ الوجهين عندهم : [ إنّ الحكم ] [٤] فيه كالحكم في الطلاق الرجعي ؛ لأنّ العدّة فيهما لا تختلف.
والثاني : إنّها تعتدّ عدّة الإماء على الإطلاق ؛ لأنّها محكوم برقّها ،
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥١٥.
[٤] ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».