تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢ - أقسام التقاط العبد بالنسبة إلى إذن سيّده فيه وعدمه وإطلاقه وأحكامها
الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها [١].
والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.
وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلاّ بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.
والثاني : طرد القولين [٢].
وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين [٣] ـ لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.
وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه [٤].
[١] البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.
[٣] المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.
[٤] مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.