تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - حكم ما لو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبتها فمرّت بها في البحر فصادها رجل
يخرجها ، فقطعناها باثنتين [١] ووزناها فوجدناها ستّمائة رطل ، فأخذنا خُمْسها ودفعنا سائرها إليهم ثمّ اشتريناها بخمسة آلاف دينار وبعثنا بها إلى عمر بن عبد العزيز فلم يلبث إلاّ قليلاً حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار [٢].
وعلماؤنا قالوا : إنّ العنبر إن أُخرج من البحر بالغوص ، أُخرج منه الخُمْس إن بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، وكان الباقي للمُخْرج ، وإن قلّت قيمته عن دينارٍ ، فهو له بأجمعه ، وإن جُبي من وجه الماء أو من الساحل ، كان للواجد يخرج منه خُمْسه إن بلغت قيمته عشرين ديناراً ، والباقي له.
وقيل : لا يشترط النصاب [٣].
وقد روى الشعيري عن الصادق ٧ أنّه سئل عن سفينةٍ انكسرت في البحر فأُخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعضَ ما غرق فيها ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به » [٤].
مسألة ٣٧٦ : لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك ممّا يدلّ على ثبوت اليد عليه ، فهو لقطة ؛ لأنّ ذلك دليل على أنّه كان مملوكاً لغيره.
ولو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبت السمكةُ الشبكةَ فمرّت بها في البحر فصادها رجل ، فالسمكة للّذي صادها ، وأمّا الشبكة
[١] في النُّسَخ الخطّيّة والمغني : « باثنين ».
[٢] المغني ٦ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٣.
[٣] لم نتحقّق القائل بذلك.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.