تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧ - حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط عبد
مسألة ٤٤٤ : لو ادّعى بنوّةَ [ اللقيط ] [١] عبدٌ ، صحّ دِعوته ، بكسر الدال ، وهي ادّعاء النسب ، وبضمّها : الطعام الذي يدعى إليه الناس ، وبفتحها : مصدر « دعا ».
وإنّما حكمنا بصحّتها ؛ لأنّ لمائه حرمةً ، فلحقه [٢] نسب ولده ، كالحُرّ ، فصحّت دعوته إذا ادّعى نسب لقيطٍ ، فيلحقه [٣] نسبه ، سواء صدّقه السيّد أو كذّبه ، غير أنّه لا تثبت له حضانته [٤] ؛ لأنّه مشغول بخدمة سيّده.
ولا تجب عليه نفقته ؛ لأنّ العبد فقير لا مال له ، ولا تجب على سيّده ؛ لأنّ اللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فتكون نفقته في بيت المال ، ويكون حكمه حكم مَنْ لم يثبت نسبه إلاّ في ثبوت النسب خاصّةً.
وبه قال الشافعي إن صدّقه السيّد ، وأمّا إن كذّبه ، فله قولان :
أحدهما : قال في باب اللقيط : إنّه يلحق به ، كما قلناه.
والثاني : قال في الدعاوي : إنّ العبد ليس أهلاً للاستلحاق ، فحصل قولان :
أحدهما : المنع ؛ لما فيه من الإضرار بالسيّد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه.
وأصحّهما : اللحوق ؛ لأنّ العبد كالحُرّ في أمر النسب ؛ لإمكان العلوق منه بالنكاح وبوطئ الشبهة ، ولا اعتبار بما ذكر من الإضرار ، فإنّ مَن استلحق ابناً وله أخ يُقبل استلحاقه وإن أضرّ بالأخ [٥].
[١] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
[٢] في « ث ، ر » : « فيلحقه ».
[٣] في « ث ، ر » : « لحقه ».
[٤] في « ث ، ر » : « حضانة ».
[٥] الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ ـ ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.