تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١ - عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن
وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.
مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلاّ من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلاّ على زيد ، أو لا تشتر إلاّ ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلاّ ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد [١] ـ لأنّه لمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.
ولما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما » [٢].
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » [٣].
وفي الصحيح عن رجلٍ [٤] عن الصادق ٧ : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ
[١] تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.
[٣] التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.
[٤] كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».