تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان
على النعت المكروه ، فقال النبيّ ٦ : « لو لا الإيمان لكان لي ولها شأن » [١] وهو يدلّ على أنّه لم يمنعه من العمل بالشبه إلاّ الإيمان ، فكان العمل بالشبه منافياً للإيمان ، فكان مردوداً.
والسرور الذي وجده النبي ٦ إن ثبت فلأنّه طابق قوله وحكمه ٧ في أنّ زيداً ولد أُسامة ، لا ما يستدلّون به من العرض على القافة.
إذا عرفت هذا ، فالقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختصّ ذلك بقبيلةٍ معيّنةٍ ، بل مَنْ عرف منه المعرفة بذلك وتكرّرت منه الإصابة فهو قائف.
وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزّز المدلجي الذي رأى أُسامة وأباه زيداً قد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ [٢].
وكان إياس بن معاوية قائفاً [٣] ، وكذلك قيل في شريح [٤].
[ و ] لا يُقبل قول القائف إلاّ أن يكون ذكراً عَدْلاً مجرّباً في الإصابة حُرّاً ؛ لأنّ قوله حكم ، والحكم تُعتبر فيه هذه الشروط.
قال بعض العامّة : وتُعتبر معرفة القائف بالتجربة ، وهو أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير مَنْ يدّعيه ويرى إيّاهم ، فإن ألحقه بواحدٍ منهم سقط قوله ؛ لأنّا نتبيّن خطأه ، وإن لم يلحقه بواحدٍ منهم أريناه إيّاه مع عشرين فيهم مدّعيه ، فإن ألحقه لحق عند العامّة [٥].
[١] المغني ٦ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٨ / ٢٢٥٦ بتفاوتٍ.
(٢ و ٣) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ و ٤٤٢.
[٤] كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.
[٥] المغني ٦ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢.