تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك
لم يفسد [١].
الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَ ٧ : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » [٣].
وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً [٤].
وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد [٥].
وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.
[١] بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.
[٣] التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.
[٤] الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٢ : ٢٤ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ ـ ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.
[٥] الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.