تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - فيما إذا أسلم المراهق فهل يُحكم بإسلامه؟
وقال الشافعي : لا يُحكم بإسلامه ولا بارتداده ، ويكون تبعاً لوالديه ، غير أنّه يُفرّق بينه وبينهما ؛ لئلاّ يفتناه ، وبه قال زفر.
ثمّ استدلّ ; بروايات أصحابنا : إنّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه الحدود التامّة واقتُصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه ، وذلك عامٌّ في جميع الحدود ، وبقوله ٧ : « كلّ مولودٍ يولد على الفطرة ، وأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه ف( إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ) » وهذا عامٌّ إلاّ مَنْ أخرجه الدليل.
وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه ، وهو مكلّف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ؛ لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ منه ، كالبالغ.
ونقل الشيخ عن أصحابه [١] بإسلام عليٍّ ٧ وهو غير بالغٍ ، وحكم بإسلامه بالإجماع.
وأجاب الشافعيّة عن الأوّل : بأنّه غير مكلّفٍ بالشرع ، فلم يصح إسلامه ، كالصغير ، ويفارق البالغ بأنّه يُقبل تزويجه ، ويصحّ طلاقه وإقراره ، بخلاف الصغير ، وعن الثاني : بأنّهم حكموا بإسلام عليٍّ ٧ ؛ لأنّه كان بالغاً ، لأنّ أقلّ البلوغ عند الشافعي تسع سنين ، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة ، واختلف الناس في وقت إسلام عليٍّ ٧ ، فمنهم مَنْ قال : أسلم وله عشر سنين ، ومنهم مَنْ قال : تسع سنين ، ومنهم مَنْ قال : إحدى عشرة سنة.
قال الواقدي : وأصحّ ما قيل : إنّه ابن إحدى عشرة سنة.
وروي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قُتل عليٌّ ٧ السابع والعشرين من
[١] أي أصحاب أبي حنيفة.