رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٠ - الطائفة الرابعة فيما إذا اجتمع العتق والوصية
ويمكن أن يقال: إنّ العتق كان منجّزاً والثانية معلّقة، وأمّا التعبير بلفظة «بوصية أُخرى» فهو :
إمّا من باب المشاكلة في التعبير حيث عبر عن العتق أيضاً بالوصية لوقوعه في مصاحبتها كقول القائل:
قالوا اقترح شيئاً نُجِدْ لك طبخه *** قلت اطبخوا لي جبةً وقميصاً
ويؤيد ذلك ذيل الحديث: «إلاّ أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية» الظاهر في كون الثاني فقط من مقولة الوصية ألاّ أن يقدر لفظة «الأُخرى» وهو خلاف الظاهر .
أو من باب استعمال الوصية في كلّ ما يقوم به الرجل قبل موته من منجّز ومعلّق وقد كان هذا الاستعمال رائجاً، نظير:
١. روى منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: «إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الّذي أوصى له» .[ ١ ] فكان ما أوصى به إقراراً وسمّاه الإمام وصيّة.
٢. عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً فقال: «إن كان الميت مرضياً فأعطه الّذي أوصى له ».[ ٢ ] ترى أنّه وصف الإقرار بالوصية.
٣. عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن رجل معه مال
[١] الوسائل: ١٣، الباب ١٦ من أبواب الوصايا، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ١٣، الباب ١٦ من أبواب الوصايا، الحديث ٨ .