رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣١ - القول الثاني استبدادها بالتزويج
بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله».[ ١ ]
والرواية لاتدلّ على أزيد من كون الثيّب مالكة وهي ساكتة عن الباكر الرشيدة.
».[ ٢ ]وفي سند الرواية علي بن إسماعيل الميثمي، قال النجاشي: كوفي سكن البصرة، وكان من وجوه المتكلّمين من أصحابنا، كلّم أبا الهذيل والنظام.[ ٣ ]
والرواية تفسر«المالكة أمرها» بكونها التي «تبيع وتشتري، الخ» ويكون الملاك هو كونها بهذا الوصف لا الثيبوبة ولا البكارة، ولكن يحتمل كون المراد من الشقّ الأوّل هو الثيّب، ومن الشقّ الثاني الباكر لغلبة وجود الملاك في الأُولى وعدمه في الثانية.
وحملها في الوسائل، على من لا أب لها، وقال: ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.
وعلى ذلك تكون النتيجة جواز تزويجها بغير إذن الجدّ وعدمه بدون
[١] الوسائل: ج١٤، الباب ٣ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: ج١٤، الباب ٩ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٦.
[٣] رجال النجاشي: برقم ١٦٦١.