رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٤ - نظرية ابن حمزة وعدم ضمان المنافع المستوفاة
ويشهد على ما ذكرنا من التفسير لفيف من الروايات نذكر أحدها:
روى إسحاق بن عمّار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام)وقد سأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع دار فجاء إلى أخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ، فقال: «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه».
قلت: فانّها كانت غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ فقال: «الغلّة للمشتري ألا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله»؟[ ١ ]
ترى أنّ الإمام حكم بأنّ الغلّة للمشتري في مقابل ضمانه للعين حيث لو احترقت لكان من ماله.
لاحظ بعض ما ورد في هذا المعنى فإنّ الجميع يشير إلى ما ذكرنا من معنى الرواية.[ ٢ ]
وبذلك يعلم أنّ الاحتمالات الكثيرة حول الحديث كما احتمله السيد الخوئي اطناب غير لازم.[ ٣ ]
[١] الوسائل:١٢، الباب٨ من أبواب الخيار، الحديث١.
[٢] الوسائل:١٢، الباب٨ من أبواب الخيار، الحديث٣، والجزء ١٣ ، الباب٥ من أبواب الرهن، الحديث٦.
[٣] مصباح الفقاهة:٢/٣٨٧ـ ٣٨٨.