رسائل فقهية
(١)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٢)
الرسالة الأُولى البلوغ
٩ ص
(٣)
البلوغ في الذكر الحكيم
١٣ ص
(٤)
الأوّل بلوغ الحُلُم
١٣ ص
(٥)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٥ ص
(٦)
الثاني بلوغ النكاح
١٨ ص
(٧)
الثالث بلوغ الأشد
١٩ ص
(٨)
علامات البلوغ في السُّنّة
٢٠ ص
(٩)
1 الاحتلام
٢١ ص
(١٠)
2 الإنبات
٢٢ ص
(١١)
3 السن، وفيه مقامان
٢٤ ص
(١٢)
المقام الأوّل سن البلوغ في الذكر
٢٤ ص
(١٣)
دليل القول المشهور
٢٩ ص
(١٤)
عرض الروايات المخالفة
٣٥ ص
(١٥)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٦ ص
(١٦)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٦ ص
(١٧)
3 رواية عمار الساباطي
٣٨ ص
(١٨)
المقام الثاني سنّ البلوغ في الأُنثى، وفيه أقوال
٤٥ ص
(١٩)
1 حدّ البلوغ في الأُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٥٠ ص
(٢٠)
الطائفة الأُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الأُنثى هو التسع سنين
٥٢ ص
(٢١)
الطائفة الثانية ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو ما أوجب الله على المؤمنين الحدود
٥٢ ص
(٢٢)
وقفة قصيرة مع الأحاديث
٥٣ ص
(٢٣)
الطائفة الثالثة ما تدل على أنّها إذا بلغت تسعاً، يترتّب عليها ما يترتّب على البالغ
٥٥ ص
(٢٤)
الطائفة الرابعة ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥٩ ص
(٢٥)
الطائفة الخامسة ما تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٦١ ص
(٢٦)
الطائفة السادسة ما تدلّ على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الأبدية
٦٢ ص
(٢٧)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تتزّوج على كلّ حال
٦٣ ص
(٢٨)
الطائفة الثامنة ما تدلّ على أنّ البكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٦٣ ص
(٢٩)
الطائفة التاسعة ما تدل على أنّ الأمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٦٤ ص
(٣٠)
الطائفة العاشرة ما تدلّ على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٦٥ ص
(٣١)
أسئلة وأجوبة
٦٧ ص
(٣٢)
1 التسع إمّا أمارة طبيعيّة أو تعبديّة
٦٧ ص
(٣٣)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٦٩ ص
(٣٤)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٧٠ ص
(٣٥)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٧١ ص
(٣٦)
5 التسع موضوع لقسم من الأحكام لا كلّها
٧٢ ص
(٣٧)
6 قضايا حقيقية لا خارجية
٧٤ ص
(٣٨)
2 حدّ البلوغ في الأُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٧٥ ص
(٣٩)
علاج الروايات
٧٩ ص
(٤٠)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٨٣ ص
(٤١)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الأحكام
٩١ ص
(٤٢)
الرسالة الثانية الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكع
٩٥ ص
(٤٣)
الأوّل تاريخ ظهور الصلاة جماعة بهذه الكيفية
٩٧ ص
(٤٤)
الثاني أوّل من تعرض إلى المسألة من الأصحاب
٩٩ ص
(٤٥)
الثالث نقل كلمات الآخرين
١٠٠ ص
(٤٦)
الرابع ما هو الأصل في المسألة
١٠٣ ص
(٤٧)
إشكالات حول المسألة
١٠٧ ص
(٤٨)
الأوّل شرطية عدم تقدّم المأموم على الإمام
١٠٧ ص
(٤٩)
الثاني إشكال المواجهة
١١١ ص
(٥٠)
الثالث وجود الحائل بين الإمام والمأموم
١١٢ ص
(٥١)
الاستدلال على الصحة بالسيرة
١١٤ ص
(٥٢)
الرسالة الثالثة في شرطية وحدة الافق وعد
١١٧ ص
(٥٣)
من اشترط وحدة الأُفق
١٢٠ ص
(٥٤)
من لم يشترط وحدة الأُفق
١٢٧ ص
(٥٥)
كيفية تكوّن الهلال؟
١٣١ ص
(٥٦)
تحليل نظرية اشتراط وحدة الأُفق
١٣٧ ص
(٥٧)
الأوّل خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس
١٣٨ ص
(٥٨)
الثاني الميقات هو وجود الهلال عند الغروب
١٤٠ ص
(٥٩)
كلام لبعض المحقّقين حول الآية
١٤٢ ص
(٦٠)
أدلّة القائلين بعدم شرطية وحدة الأُفق
١٤٥ ص
(٦١)
الأوّل إطلاق أدلّة البيّنة
١٤٥ ص
(٦٢)
الثاني النصوص الخاصة
١٤٦ ص
(٦٣)
الثالث صحيحة عيسى بن عبيد
١٤٨ ص
(٦٤)
الرسالة الرابعة مَنْ لم يمرّ بميقات ولا بما يحاذيه
١٥٣ ص
(٦٥)
الآراء في المسألة
١٥٧ ص
(٦٦)
1 الإحرام من مرحلتين من مكة
١٥٨ ص
(٦٧)
2 الإحرام من أدنى الحل
١٥٩ ص
(٦٨)
تعيّن القول الثاني
١٦٢ ص
(٦٩)
دراسة فتوى السيد الخوئي (قدس سره)
١٦٥ ص
(٧٠)
الرسالة الخامسة توسعة المسعى
١٦٩ ص
(٧١)
نظرة تاريخية على طول المسعى وعرضه وخصوصياته
١٧١ ص
(٧٢)
تاريخ حصول التغيير في المسعى
١٧٤ ص
(٧٣)
القرائن الدالة على أنّ المسعى كان أوسع ممّا عليه
١٧٧ ص
(٧٤)
الرسالة السادسة استظلال المحرم في الليل
١٨٣ ص
(٧٥)
استظلال المحرم في الليل
١٨٥ ص
(٧٦)
طوائف الروايات الواردة في المقام
١٨٦ ص
(٧٧)
الأُولى النهي عن التظليل و الاستظلال
١٨٧ ص
(٧٨)
الثانية الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى
١٨٩ ص
(٧٩)
الثالثة استثناء المريض و من به علّة
١٩٣ ص
(٨٠)
الرابعة النهي عن ركوب القبة
١٩٤ ص
(٨١)
الخامسة ما تنهى عن التستر عن المطر
١٩٩ ص
(٨٢)
الرسالة السابعة المفاهيم العامّة في المعاملات
٢٠٣ ص
(٨٣)
المسألة تقع في فروع
٢٠٦ ص
(٨٤)
1 في تعريف المال
٢٠٦ ص
(٨٥)
منابع المالية
٢٠٧ ص
(٨٦)
2 في تعريف الملك
٢٠٨ ص
(٨٧)
أسباب اعتبار الملكية
٢١٥ ص
(٨٨)
اتساع دائرة الملكية الاعتبارية حسب تطور الحضارة
٢١٨ ص
(٨٩)
ما هي النسبة بين المال والملك؟
٢١٩ ص
(٩٠)
3 في الفرق بين الملك والحق، وفيه أقوال
٢٢٠ ص
(٩١)
الأوّل الحق مرتبة ضعيفة من الملك
٢٢٠ ص
(٩٢)
الثاني الحق من مقولة السلطنة
٢٢٣ ص
(٩٣)
الثالث الحقوق ليست اعتبارات مختلفة
٢٢٥ ص
(٩٤)
الرابع الحق غير الملك والسلطنة
٢٢٧ ص
(٩٥)
4 في الفرق بين الحكم والحق
٢٣٠ ص
(٩٦)
نظرية وحدة الحق والحكم
٢٣١ ص
(٩٧)
5 أقسام الحق وأحكامه، وفيه أقسام
٢٣٣ ص
(٩٨)
الأوّل ما يقبل الإسقاط وعدمه، وفيه ثلاث ضوابط
٢٣٤ ص
(٩٩)
الأُولى مراجعة الدليل للتعرّف على ما يقبل الإسقاط وعدمه
٢٣٤ ص
(١٠٠)
الثانية التفريق بين صالح ذي الحقوصالح من عليه الحق
٢٣٥ ص
(١٠١)
الثالثة التفريق بين الحق العام والحق الخاص
٢٣٧ ص
(١٠٢)
الحق العام ليس حقّاً اصطلاحياً بل حكم شرعي
٢٣٧ ص
(١٠٣)
الثاني ما يجوز نقله وعدمه
٢٤٠ ص
(١٠٤)
الثالث ما يورث وما لا يورث
٢٤٢ ص
(١٠٥)
إذا شُك في قبول الحق للإسقاط
٢٤٣ ص
(١٠٦)
تنبيه
٢٤٧ ص
(١٠٧)
في الحقوق المستحدثة
٢٤٩ ص
(١٠٨)
1 حق الاختراع
٢٤٩ ص
(١٠٩)
الأوّل كون هذا الحق ارتكازياً
٢٥٠ ص
(١١٠)
الثاني كون الاقتباس ظلماً
٢٥٢ ص
(١١١)
2 حق السرقفلية
٢٥٣ ص
(١١٢)
6 العقد والعهد
٢٥٥ ص
(١١٣)
العقد نقيض الحلّ
٢٥٥ ص
(١١٤)
العقد في الكتاب
٢٥٦ ص
(١١٥)
العقد في مصطلح الفقهاء
٢٥٨ ص
(١١٦)
تفسير العهد
٢٥٩ ص
(١١٧)
تقسيم العقد إلى إذني وعهدي
٢٦٠ ص
(١١٨)
الرسالة الثامنة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٣ ص
(١١٩)
وفيه أُمور
٢٦٥ ص
(١٢٠)
الأمر الأوّل ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وعدمه
٢٦٦ ص
(١٢١)
أُمور لتوضيح القاعدة
٢٦٧ ص
(١٢٢)
الأوّل الاختلاف في التعبير والمفاد متقارب
٢٦٧ ص
(١٢٣)
الثاني ما هو المراد من «الموصول» في قولهم ما يضمن
٢٦٨ ص
(١٢٤)
الثالث مصبّ القاعدة
٢٧١ ص
(١٢٥)
الرابع ما هو المراد من الضمان
٢٧٢ ص
(١٢٦)
الخامس ما هو المراد من «الباء» في «بصحيحه»
٢٧٤ ص
(١٢٧)
السادس مقتضى اطلاق الكلمات
٢٧٥ ص
(١٢٨)
أصل القاعدة ودليلها
٢٧٥ ص
(١٢٩)
الأوّل قاعدة الاحترام
٢٧٦ ص
(١٣٠)
الثاني قاعدة الإقدام
٢٧٨ ص
(١٣١)
الشيخ الأنصاري وقاعدة الاقدام
٢٧٩ ص
(١٣٢)
الدليل الثالث قاعدة نفي الضرر
٢٨٢ ص
(١٣٣)
الدليل الرابع روايات الأمة المسروقة
٢٨٤ ص
(١٣٤)
الدليل الخامس قاعدة على اليد
٢٨٨ ص
(١٣٥)
في شمول القاعدة للمنافع والأعمال
٢٩٥ ص
(١٣٦)
حكم المسابقة الفاسدة
٢٩٦ ص
(١٣٧)
علم الدافع وجهله
٢٩٨ ص
(١٣٨)
عكس القاعدة
٣٠١ ص
(١٣٩)
إشكال وإجابة
٣٠٣ ص
(١٤٠)
نقوض القاعدة
٣٠٦ ص
(١٤١)
النقض الأوّل النقض بضمان العين المستأجرة بالعقد الفاسد
٣٠٦ ص
(١٤٢)
النقض الثاني استعارة المحرم الصيد
٣٠٩ ص
(١٤٣)
النقض الثالث المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد
٣١٢ ص
(١٤٤)
النقض الرابع النقض بحمل المبيع في العقد الفاسد
٣١٤ ص
(١٤٥)
النقض الخامس النقض بالشركة الفاسدة
٣١٦ ص
(١٤٦)
النقض السادس ضمان العامل في المضاربة الفاسدة
٣١٧ ص
(١٤٧)
النقض السابع استعارة العين المغصوبة
٣١٨ ص
(١٤٨)
الأمر الثاني وجوب الردّ إلى المالك فوراً
٣١٩ ص
(١٤٩)
حرمة التصرف في المقبوض
٣١٩ ص
(١٥٠)
أدلّة على وجوب الرد
٣٢٢ ص
(١٥١)
الأوّل انّ الامساك من مصاديق التصرف في مال الغير
٣٢٢ ص
(١٥٢)
الثاني عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي»
٣٢٤ ص
(١٥٣)
الثالث الاستدلال بما ينصّ على وجوب الردّ
٣٢٤ ص
(١٥٤)
مؤونة الردّ أو التخلية
٣٢٦ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث حكم المنافع قبل الردّ
٣٢٧ ص
(١٥٦)
احتج للقول بالضمان بوجوه
٣٢٧ ص
(١٥٧)
نظرية ابن حمزة وعدم ضمان المنافع المستوفاة
٣٣١ ص
(١٥٨)
نقوض قاعدة «الخراج بالضمان»
٣٣٥ ص
(١٥٩)
حكم المنافع غير المستوفاة
٣٣٦ ص
(١٦٠)
1 قاعدة «على اليد»
٣٣٨ ص
(١٦١)
2 قاعدة الاحترام
٣٣٨ ص
(١٦٢)
3 قاعدة نفي الضرر
٣٣٩ ص
(١٦٣)
4 قاعدة «من أتلف»
٣٤٠ ص
(١٦٤)
5 الإجماع
٣٤٠ ص
(١٦٥)
الأمر الرابع ضمان المثلي بالمثل
٣٤٢ ص
(١٦٦)
دراسة كبرى القاعدة
٣٤٥ ص
(١٦٧)
ضمان المثلي بالمثل
٣٤٦ ص
(١٦٨)
الأوّل الاستدلال بالكتاب العزيز
٣٤٦ ص
(١٦٩)
الثاني الاستدلال بالسنّة
٣٤٨ ص
(١٧٠)
الثالث الإجماع
٣٤٨ ص
(١٧١)
إذا شُكّ في كون شيء مثلياً أو قيمياً
٣٥٠ ص
(١٧٢)
الأمر الخامس إذا لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل
٣٥٣ ص
(١٧٣)
الأمر السادس لو تعذر المثل في المثلّي
٣٥٥ ص
(١٧٤)
1 وجوب دفع القيمة مع المطالبة
٣٥٥ ص
(١٧٥)
2 ما هو المعتبر في قيمة المثل المتعذر
٣٥٦ ص
(١٧٦)
3 تعذر المثل من أوّل الأمر
٣٥٨ ص
(١٧٧)
4 ما هو المناط في التعذر والإعواز
٣٥٩ ص
(١٧٨)
5 معرفة قيمة المثل
٣٥٩ ص
(١٧٩)
6 سقوط العين عن المالية
٣٦٠ ص
(١٨٠)
7 إذا تمكن من المثل بعد تعذره
٣٦٠ ص
(١٨١)
الأمر السابع لو كان التالف المبيع بالعقد الفاسد، قيمياً، وفيه بحوث
٣٦٢ ص
(١٨٢)
البحث الأوّل ضمان التالف القيمي بالقيمة
٣٦٢ ص
(١٨٣)
البحث الثاني ما هو الملاك في تعيين القيمة؟
٣٦٥ ص
(١٨٤)
1 مقتضى القاعدة قيمة يوم الأداء
٣٦٦ ص
(١٨٥)
2 مقتضى صحيحة أبي ولاّد
٣٦٧ ص
(١٨٦)
توضيح مفاد الصحيحة
٣٧٠ ص
(١٨٧)
الفقرة الأُولى والملاك يوم الضمان
٣٧٣ ص
(١٨٨)
الفقرة الثانية قيمة يوم الردّ
٣٧٧ ص
(١٨٩)
الفقرة الثالثة قيمة يوم الاكتراء
٣٧٨ ص
(١٩٠)
ضمان أعلى القيم
٣٨٠ ص
(١٩١)
البحث الثالث ارتفاع القيمة حسب الأمكنة
٣٨٤ ص
(١٩٢)
البحث الرابع إذا زادت القيمة لزيادة في العين
٣٨٥ ص
(١٩٣)
البحث الخامس في انخفاض القيمة السوقية
٣٨٦ ص
(١٩٤)
البحث السادس ضمان انكسار القوة الشرائية
٣٨٧ ص
(١٩٥)
الأمر الثامن حكم بدل الحيلولة
٣٨٩ ص
(١٩٦)
1 مورد بدل الحيلولة
٣٩٢ ص
(١٩٧)
2 ما هو حكم البدل مع تعذر الوصول إلى العين؟
٣٩٣ ص
(١٩٨)
3 هل البدل المبذول ملك لصاحب العين؟
٣٩٤ ص
(١٩٩)
4 لو فاتت بعض المنافع
٣٩٥ ص
(٢٠٠)
5 إذا خرجت عن المالية مع بقائها على الملكية
٣٩٦ ص
(٢٠١)
6 حكم نماء البدل والمبدل
٣٩٨ ص
(٢٠٢)
7 ارتفاع القيمة بعد الدفع
٣٩٨ ص
(٢٠٣)
8 وجوب الردّ عند التمكّن
٣٩٩ ص
(٢٠٤)
9 حكم بدل الحيلولة عند التمكن من الردّ
٣٩٩ ص
(٢٠٥)
الرسالة التاسعة بيع العربون تعريفه صوره وأحكامه
٤٠١ ص
(٢٠٦)
بيع العربون تعريفه، صوره وأحكامه
٤٠٣ ص
(٢٠٧)
1 تعريف بيع العربون
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
2 أقوال الفقهاء
٤٠٥ ص
(٢٠٩)
3 صور المسألة
٤٠٥ ص
(٢١٠)
إذا كان العربون عند العقد جزءاً من الثمن
٤٠٦ ص
(٢١١)
1 ذات التملك مغاير لواقع الفسخ
٤٠٦ ص
(٢١٢)
2 حرمة الفسخ بوضيعة
٤٠٦ ص
(٢١٣)
3 الأصل بقاء الملك على المشتري
٤٠٨ ص
(٢١٤)
4 كونه بمنزلة الخيار المجهول
٤٠٨ ص
(٢١٥)
5 نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه
٤٠٩ ص
(٢١٦)
دليل القائل بالصحة مطلقاً
٤٠٩ ص
(٢١٧)
إذا لم يكن العربون جزءاً من الثمن
٤١٠ ص
(٢١٨)
الرسالة العاشرة ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة
٤١٣ ص
(٢١٩)
القول الأوّل استمرار الولاية عليها
٤٢٠ ص
(٢٢٠)
القول الثاني استبدادها بالتزويج
٤٢٨ ص
(٢٢١)
القول الثالث الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٤٣٣ ص
(٢٢٢)
القول الرابع الولاية عليها في المنقطع دون الدائم
٤٣٥ ص
(٢٢٣)
القول الخامس التشريك بينها وبين الولي
٤٣٧ ص
(٢٢٤)
القول السادس التشريك في الولاية بين البنت والأب خاصة دون غيره من الياء
٤٣٧ ص
(٢٢٥)
القول السابع استقلال كلّ من الأب والبنت
٤٣٨ ص
(٢٢٦)
القول الثامن استقلال البنت البالغة الرشيدة إلاّ أن تختار ما فيه هتك لنها
٤٣٩ ص
(٢٢٧)
الرسالة الحادية عشرة رضاع الكبير
٤٤١ ص
(٢٢٨)
الرضاع بعد الحولين
٤٤٤ ص
(٢٢٩)
مصدر فتوى الدكتور
٤٤٩ ص
(٢٣٠)
نقد الحديث
٤٥٠ ص
(٢٣١)
الرسالة الثانية عشرة حكم السمك إذا مات في الشبكة
٤٥٥ ص
(٢٣٢)
أدلّة القائلين بالحرمة
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
أدلّة القائلين بالحلّية
٤٦١ ص
(٢٣٤)
الرسالة الثالثة عشرة منجّزات المريض
٤٦٥ ص
(٢٣٥)
أُمور حول المسألة
٤٦٧ ص
(٢٣٦)
الأوّل في صحّة هذا النوع من التصرّفات
٤٦٧ ص
(٢٣٧)
الثاني في تقسيم تصرّفات المريض
٤٦٨ ص
(٢٣٨)
الثالث تحديد موضوع المسألة
٤٦٩ ص
(٢٣٩)
التعريف جامع ومانع
٤٧١ ص
(٢٤٠)
الرابع ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟
٤٧٣ ص
(٢٤١)
كلمات الأصحاب في تحديد المرض
٤٧٥ ص
(٢٤٢)
ما هو الأصل في المسألة؟
٤٧٩ ص
(٢٤٣)
1 تسلّط الناس على أموالهم
٤٧٩ ص
(٢٤٤)
2 وجوب الوفاء بالعقود
٤٨٢ ص
(٢٤٥)
3 الاستصحاب التنجيزي
٤٨٤ ص
(٢٤٦)
أقوال الفقهاء في المسألة
٤٨٥ ص
(٢٤٧)
كلمات القائلين بالخروج من الأصل
٤٨٥ ص
(٢٤٨)
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
٤٨٨ ص
(٢٤٩)
موقف فقهاء السنّة من المسألة
٤٩٤ ص
(٢٥٠)
المناقشة في سند الحديث ودلالته
٤٩٦ ص
(٢٥١)
مناقشة دلالة الحديث
٤٩٩ ص
(٢٥٢)
أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل
٥٠١ ص
(٢٥٣)
الأُولى روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي
٥٠١ ص
(٢٥٤)
نقد الاستدلال بروايات عمّار
٥٠٤ ص
(٢٥٥)
تصنيف روايات عمّار
٥٠٥ ص
(٢٥٦)
الثانية رواية أبي شعيب المحاملي
٥٠٧ ص
(٢٥٧)
الثالثة ما رواه سماعة
٥٠٨ ص
(٢٥٨)
الرابعة ما روي عن محمد بن مسلم
٥١٠ ص
(٢٥٩)
الخامسة ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام
٥١٣ ص
(٢٦٠)
السادسة مرسلة الكليني
٥١٤ ص
(٢٦١)
طوائف الروايات الدالة على القول بالثلث
٥١٦ ص
(٢٦٢)
الطائفة الأُولى للرجل عند موته ثلث ماله
٥١٦ ص
(٢٦٣)
الطائفة الثانية ما ورد في الهبة
٥٢٠ ص
(٢٦٤)
الطائفة الثالثة فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه
٥٢٢ ص
(٢٦٥)
الطائفة الرابعة فيما إذا اجتمع العتق والوصية
٥٢٦ ص
(٢٦٦)
الطائفة الخامسة عتق من عليه دين
٥٣١ ص
(٢٦٧)
الطائفة السادسة الأخبار الواردة في إقرار المريض
٥٣٤ ص
(٢٦٨)
الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة
٥٣٦ ص
(٢٦٩)
القضاء الحاسم بين القولين، وفيه وجوه
٥٣٧ ص
(٢٧٠)
الأوّل الجمع الدلالي بين الطائفتين
٥٣٧ ص
(٢٧١)
الثاني الترجيح بكثرة الروايات
٥٣٨ ص
(٢٧٢)
الثالث الترجيح بالشهرة الفتوائية
٥٤٠ ص
(٢٧٣)
الرابع القول بالإخراج من الأصل يناقض الحكمة
٥٤٠ ص
(٢٧٤)
الخامس الحمل على التقيّة
٥٤١ ص
(٢٧٥)
تنبيهات
٥٤٢ ص
(٢٧٦)
الأوّل ما هو المراد من الثلث؟
٥٤٢ ص
(٢٧٧)
الأمر الثاني إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث
٥٤٥ ص
(٢٧٨)
الأمر الثالث إذا أجاز في حياة المورث
٥٤٦ ص
(٢٧٩)
الأمر الرابع إذا ردّ الوارث في حياة المورث
٥٤٨ ص
(٢٨٠)
الأمر الخامس إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز
٥٤٩ ص
(٢٨١)
الأمر السادس في بيع الفضولي إذا أجاز المالك
٥٥٢ ص
(٢٨٢)
الأمر السابع إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال
٥٥٣ ص
(٢٨٣)
الرسالة الرابعة عشرة إقرار المريض
٥٥٥ ص
(٢٨٤)
نفوذه من الأصل
٥٥٨ ص
(٢٨٥)
نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها
٥٥٨ ص
(٢٨٦)
في إقرار المريض للوارث، وفيه طوائف
٥٦٣ ص
(٢٨٧)
الأُولى ما يدل على النفوذ مطلقاً
٥٦٣ ص
(٢٨٨)
الثانية ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً
٥٦٤ ص
(٢٨٩)
الثالثة ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث
٥٦٧ ص
(٢٩٠)
في الإقرار لغير الوارث، وفيه أقسام
٥٧١ ص
(٢٩١)
الأوّل ما لا صلة له بالمقام
٥٧١ ص
(٢٩٢)
الثاني ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً
٥٧٣ ص
(٢٩٣)
الثالث النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً
٥٧٣ ص
(٢٩٤)
خاتمة وفيها مسألتان
٥٨٠ ص
(٢٩٥)
1 إذا كان مصدَّقاً وضاقت التركة
٥٨٠ ص
(٢٩٦)
2 إذا حابى المشتري بثلثي ماله
٥٨٢ ص
(٢٩٧)
الرسالة الخامسة عشرة دية المرأة المسلمة
٥٨٥ ص
(٢٩٨)
اتّفاق الفقهاء على النصف
٥٨٨ ص
(٢٩٩)
تضافر السنّة على النصف
٥٩٠ ص
(٣٠٠)
التنصيف في دية الاعضاء
٥٩١ ص
(٣٠١)
ما هي المصلحة في تنصيف الدّية؟
٥٩٢ ص
(٣٠٢)
الرسالة السادسة عشرة الأحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيّرات
٥٩٥ ص
(٣٠٣)
المقررات المتطوّرة في الإسلام
٦٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٤ - الثاني الحق من مقولة السلطنة

كان أو عيناً خارجية أو عملاً ـ فهو من مقولة الحق.

وهذه النظرية هي الّتي اختارها الشيخ حيث فسّر الحق بأنّه عبارة عن السلطنة مقابلاً للملك.[ ١ ]

فإن قلت: إنّ هناك ما يُعد من الحقوق وليس فيها سلطنة لذي الحق على مورده، كولاية الجدّ والأب على الصغير، وحق الأولوية في من سبق إلى المسجد أو الأمكنة الأُخرى الموقوفة، وكذلك حق أولوية الإحياء في مورد التحجير. فمن سبق إلى مكان في المسجد أو الأراضي المتسعة من الموقوفات فلا شبهة في أنّه لا يملك المسبوق إليه بوجه من الوجوه.[ ٢ ]

قلت: إنّ ما ذكر من الأمثلة يصلح لئن يكون نقضاً للقول الأوّل حيث عدّ الحق من مراتب الملك وليس في هذه المواضع شيء منه ولو ضعيفاً، ولكنه لا يُعد نقضاً للقول الثاني وانّ السلطنة يختلف اعتبارها حسب اختلاف المتعلق، فلا مانع من القول: إنّ للجد والأب سلطاناً على أموال المولّى عليه ونكاحه في إطار خاص، كما أنّ للسابق إلى المساجد والموقوفات سلطاناً على ما حازه ولو سلطنة مؤقتة، وكما هو الحال في مَن كان له خلّ فصار خمراً فله سلطنة عليه في حفظه لكي يعود خلاًّ.

وعلى كل تقدير فالقول الثاني أظهر من القول الأوّل لأنّه أنسب لمفهوم الحق والملك. وسيوافيك في نهاية الكلام في الفرع الرابع ـ وهو الفرق بين الحكم والحق ـ أنّ بعض ما عدّ من الحقوق من مقولة الأحكام فانتظر.


[١] المتاجر: ٧٩.

[٢] كتاب البيع للسيد الأُستاذ (قدس سره): ١ / ٤٠ ـ ٤٣، بتلخيص منّا.