رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٧ - الرابعة النهي عن ركوب القبة
المتيقّن هو المنع عن ركوب المحامل والكنائس في النهار. والّذي يدلّ على أنّ الرائج هو سير القوافل في النهار دون الليل، أُمور:
أ. فقد الطرق المعبّدة في تلك العصور، فلأجل التحرّز عن الضلال في الصحاري، كانوا يسيرون في النهار دون الليل، إلاّ شيئاً يسيراً أحياناً في أوّل الليل أو آخره قريباً من الفجر.
ب. التجنّب عن السباع والضواري لاختفائهن في أكنانهنّ في النهار دون الليل.
ج. الروايات الواردة في أبواب صلاة المسافر في مقدار السفر، نذكر منها ما يلي:
١. روى الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنّه سمعه يقول:«إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم».[ ١ ]
٢. روى الصدوق:«وقد سافر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذي خشب، وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان».[ ٢ ]
٣. وعن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال:«في مسيرة يوم، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ».[ ٣ ]
[١] الوسائل:٥، الباب١ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث١.
[٢] الوسائل:٥، الباب١ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث٤.
[٣] الوسائل:٥، الباب١ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث٨.