رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - دراسة فتوى السيد الخوئي (قدس سره)
الجحفة، فإنّهـا بمقربة من (رابغ)، والطريق معبّد ذلول، والمسافة قليلة جداً.
رابعاً: إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر، فقـد أفتـى بلـزوم الإحرام من جدّة بالنذر، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه، ولم يعلم وجهه، لأنّ المورد خارج عن مصب روايات النذر، لأنّ مورد رواياته[ ١ ] هو نذر الإحرام قبل الميقات، ثمّ اجتيازه والمرور به. وأين هو من المفروض، وهو نذر الإحرام قبل الدخول في الحرم ثمّ الدخول فيه محرماً ، وقد ثبت في محله انّه لا يمكن تحليل الحرام ـ تكليفاً أو وصفاً ـ بالنذر واليمين والعهد، والإحرام قبل الميقات، أو بعده حرام تكليفاً وباطل وضعاً، خرجت منه صورة واحدة، وهو نذره قبل الميقات ثمّ المرور به محرماً، والصور الأُخرى باقية تحت المنع.
والحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات
[١] الوسائل:٨، الباب١٢ من أبواب المواقيت، الحديث ١ـ٣.