رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٦ - الرابع ما هو الأصل في المسألة
على الجماعة كلها نظير قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «من سمع النداء ولم يجبه من غير علّة فلا صلاة له».[ ١ ]
».[ ٢ ]وبالجملة هذه الروايات ونظائرها ناظرة إلى تشريع الجماعة واستحبابها المؤكّد، ولا نظر لبيان الشرائط والأجزاء حتّى يتمسك به في مورد الشك على نفي الجزئية.
فخرجنا بالأمرين التاليين:
١. أنّ الأصل الأوّلي هو الفساد، لأنّه من قبيل الشك في الامتثال، أو الشك في انعقاد الجماعة.
٢. أنّ الأصل غير محكوم بالإطلاقات، إذ ليس هنا إطلاق حاكم على الأصل ويلزم الرجوع إلى أدلّة الشروط في المقام، وإليك البيان.
قد سبق أنّ الإشكال في المقام يدور على أمرين:
أ. إشكال تقدّم المأموم على الإمام في بعض الصور.
ب. مواجهة المأموم مع الإمام في بعض الأحايين.
وإليك دراستهما.
[١] الوسائل: ٥، الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ٥، الباب ٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ .