رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٩ - ٣ المعيار هو الطمث والحيض
النجاشي، إلاّ أنّ الكلام في أبي البختري وهو وهب بن وهب الذي يصفه النجاشي بقوله: روى عن أبي عبد اللّه، وكان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، ووصفه الشيخ بالضعف وانّه عامي المذهب.[ ١ ]
٨. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن تختمر إلاّ أن لا تجده».[ ٢ ]
٩. روى الصدوق بسند غير نقيّ عن محمد بن مسلم، قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار، قال: «لو كان عليها، لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع».[ ٣ ]
١٠. روى النوري في «المستدرك» عن «الجعفريات» بسند عن علي (عليه السلام)قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تقبل صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر».[ ٤ ]
وما نقله في «المسالك»، يرجع إلى هذه الروايات، قال: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلاّهذا» وأشار إلى الوجه والكفين وقوله: «لا تقبل صلاة حائض إلاّ بخمار».[ ٥ ]
هذه الروايات الخمس تؤكد على خصوص الخمار مطلقاً أو في حال
[١] تنقيح المقال:٣/٢٨٢.
[٢] الوسائل: ١٤، الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ٣ ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧.
[٤] مستدرك الوسائل: ٣، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٥] مسالك الافهام:١/٢٤٧.