رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - ٣ المعيار هو الطمث والحيض
تحض قد سرقت فضربها أسواطاً ولم يقطعها».[ ١ ]
(عليه السلام)، وهو عدم القطع، وليس صريحاً في أنّ عدم القطع لأجل عدم البلوغ وإن كان ظاهراً فيه، بل من المحتمل عدم إحراز الشرائط اللازمة في القطع، كما يحتمل أن يكون لأجل عفو الإمام عنها لعدم ثبوت السرقة بالبيّنة، بل بالإقرار وقد تقرر في محلّه أنّه إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الشخص على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع.[ ٢ ] على أنّ الحدود تدرأ بالشبهة.[ ٣ ] وكفى فيها وجود الشك ـ مع عدم الطمث ـ في بلوغها التسع سنين.٦. ما رواه الصدوق بسند ضعيف، عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللّه عن الرجل يصلّي في ثوب واحد، قال: «نعم» قال: قلت فالمرأة؟
قال: «لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده».[ ٤ ]وسند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف.
٧. روى عبد اللّه بن جعفر الحميري في «قرب الإسناد»، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)قال: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار».[ ٥ ]
والسندي: هو أبان بن محمد، ابن اخت صفوان بن يحيى، وثقه
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢٨ من أبواب السرقة، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: ٣، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: ٣، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٣.