رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٧ - الرسالة الخامسة عشرة دية المرأة المسلمة
قرأنا مؤخّراً مجلة الشريعة الغرّاء، العدد ٤٩٥ (آذار / ٢٠٠٧ م، صفر ١٤٢٨ هـ)، ووجدنا فيها فتوى للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تتضمّن القول بأنّ دية المرأة تساوي دية الرجل، وأنّ حكم دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يسنده نص صريح من القرآن الكريم ولا من السنّة المطهرة كما لا يؤيّده إجماع ولا قياس ولا مصلحة معتبرة. وأنّ رأيه في مساواة الديتين تعضده آراء علماء سابقين، منهم: صاحب المنار، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ أبو زهرة، والشيخ محمد الغزالي.
ثم إنّه اعتذر عن فتوى العلماء في القرون السابقة بالنصف بأنّ قتل المرأة خطأ أو شبه عمد في الأزمنة الماضية كان من الندرة، فلم تعد مشكلة حول الموضوع حتّى تستدعي اجتهاداً جديداً من العلماء.
أقول: نحن نقدر الاجتهاد الحرّ الخارج عن إطار المذاهب المعينة، فإنّ الاجتهاد رمز خلود الإسلام واستمرار شريعته. ولكن نؤكّد على لزوم اعتماد الاجتهاد الحر على الكتاب والسنّة المطهّرة والإجماع وسائر الأُصول المعتبرة وعدم الخروج عن مقتضاها قدر شعرة.
هذا وقد عادت دراسة دية الحرة المسلّمة إلى الساحة لأجل أنّ طابع العصر الحاضر هو طابع العطف والحنان على النساء، بزعم أنّهنّ كنّ