رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٦ - الطائفة الأُولى للرجل عند موته ثلث ماله
واستدلّ للقول بالثلث بطوائف ست من الروايات:
الطائفة الأُولى: للرجل عند موته ثلث ماله
١. معتبر عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: للرجل عند موته ثلث ماله. قال بعد ذلك: «وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».[ ١ ]
٢. ما رواه في البحار: الوصية على كلّ مسلم ـ إلى أن قال: ـ وليس للميت من ماله إلاّ الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث.[ ٢ ]
٣. خبر أبي حمزة عن بعض الأئمة(عليهم السلام)قال: «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطوّلتُ عليك بثلاثة; سترتُ عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعتُ عليك فاستقرضتُ منك فلم تُقدّم خيراً، وجعلتُ لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً».[ ٣ ]
٤. النبوي: «انّ الله تعالى قد تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم» .[ ٤ ]
٥. صحيح يعقوب بن شعيب: عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ١٣، الباب ١٠ من أبواب الوصايا، الحديث ٧ .
[٢] بحار الأنوار: ١٠٠ / ٢٠٧، الحديث ١٨ .
[٣] الوسائل: ١٣، الباب ٤ من أبواب الوصايا، الحديث ٤ .
[٤] مستدرك الوسائل: ١٣، الباب ٩ من كتاب الوصايا، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: ١٣، الباب ١٠ من أبواب الوصايا، الحديث ٢.