رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦١ - أدلّة القائلين بالحلّية
أدلّة القائلين بالحلّية
استدلّ القائلون بالحلية بصحاح من الروايات :
١. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها». [ ١ ]
٢. ما رواه الحلبي قال: سألته (عليه السلام)عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس به، ان تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها» .[ ٢ ]
والروايتان صحيحتان، والتعليل الوارد فيهما كأنّه يشير إلى أنّ الموت في الحظيرة أو الشبكة المنصوبة غير الموت في الماء.
٣. موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: سمعت أبي (عليه السلام)يقول: «إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أوميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك» .[ ٣ ]
٤. صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها؟
[١] الوسائل: ٢٤، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح، الحديث ٢ .
[٢] الوسائل: ٢٤، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ٢٤، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح، الحديث ٤.