رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٧ - القول السادس التشريك في الولاية بين البنت والأب خاصة دون غيره من الياء
في الدائم، وعلى هذا لا ينافي التشريك.
و قد قدّمنا برهان القول الخامس في أوّل البحث، فلنذكر دليل سادس الأقوال.
القول السادس: التشريك في الولاية بين البنت والأب خاصة دون غيره من الأولياء
ويمكن الاستدلال له بصحيحة زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: «لاينقض النكاح إلاّ الأب».[ ١ ]
ورواه أيضاً محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام).[ ٢ ]
ويمكن أن يقال: إنّ المراد من الأب ما يعمّ الأب والجدّ بقرينة ما دلّ على ولاية الجدّ على الباكر، وقد تقدّم، أنّ الأولى بالبنت أن ترضى بعقد الجدّ عند التشاح.
وقد استعمل الأب في القرآن الكريم في الأعمّ من الأب والجدّ، قال سبحانه:((أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)).[ ٣ ]
ولا شكّ أنّ إسماعيل كان عمّاً لأولاد يعقوب.
وقال سبحانه: ((وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهيمَ لأَبِيهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَها إِيّاهُ )
[١] الوسائل: ج١٤، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح، الحديث١.
[٢] الوسائل: ج١٤، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح، الحديث٥.
[٣] البقرة:١٣٣.