رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - القول الرابع الولاية عليها في المنقطع دون الدائم
معي في الدار ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): «التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين، ولايكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك، واكتم رحمك اللّه».[ ١ ]
والرواية تحتمل التقية لعدّة جهات:
منها: اشتراطه في التزويج الدائم وجود شاهدين.
منها: حكمه بعدم تزويج البكر متعة، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على عدم الإذن من أبيها.
ومنها: قوله: «استر على نفسك، واكتم رحمك اللّه» وهذا يعرب عن أنّ الإمام (عليه السلام) لم يكن في فسحة من الجواب الصحيح.
٥. رواية الصدوق في المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ.[ ٢ ]
٦. صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يتزوّج بالجارية متعة؟ فقال:« نعم، إلاّ أن يكون لها أب».[ ٣ ]
وقد عرفت الإجابة عن مثل هذه الروايات بما سلف، فإنّ من
المحتمل كونها بصدد إثبات ولايته في المنقطع لا بصدد نفي ولايته
[١] الوسائل: ج١٤، الباب ١١ من أبواب المتعة، الحديث ١١.
[٢] المستدرك: ج ١٤، الباب ١٠ من أبواب المتعة، الحديث ٢.
[٣] المستدرك: ج ١٤، الباب ١٠ من أبواب المتعة، الحديث٣.