رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٤ - الأمر الرابع ضمان المثلي بالمثل
القيميات مع أنّ نوع كلّ منهما مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفاً.
قلت: قد مرّ أنّ المحور في التساوي هو تساوي أجزاء الشخص لا النوع ولا الصنف.
ولعل هذا التعريف هو أفضل التعاريف وأتقنها وهو المشهور، وهناك تعاريف أُخرى نتلوها عليك.
الثاني: المثلي ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وهذا هو المحكي عن التحرير.[ ١ ]
الثالث: المثلي: المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات، وعليه الشهيدان في الدروس والروضة.[ ٢ ]
الرابع: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، وهو المحكيّ عن غاية المراد.[ ٣ ]
الخامس: المثلي ما قُدّر بالكيل أو الوزن.
السادس: المثلي ما قُدّر بالكيل أو الوزن وجواز بيعه سلماً.
السابع: المثلي ما قُدّر بالكيل أو الوزن، وجاز بيعه سلماً، وبيع بعضه ببعض.
[١] تحرير الأحكام: ٤ / ٥٢٩ ، كتاب الغصب.
[٢] الدروس الشرعية:٣/١١٣، الدرس ٢١٩; الروضة البهية: ٧ / ٣٦.
[٣] غاية المراد: ١٣٥.