رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٥ - إشكال وإجابة
والتقييد بالمجانية لخروج الهبة المعوضّة.[ ١ ]
ثمّ إنّه لم يأت بدليل على العموم الّذي ادعاه من أنّ «من استأمنه المالك على ملكه فهو غير ضامن».
ولعلَّ نظره(رحمه الله) إلى الروايات التالية:
١. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن».[ ٢ ]
٢. عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) قال سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً».[ ٣ ]
٣. ما رواه غياث عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)أُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنّما هو أمين.[ ٤ ]
***
[١] المتاجر:١٠٤.
[٢] الوسائل:١٣، الباب١ من كتاب العارية، الحديث ٦و ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠ .
[٤] الوسائل:١٣، الباب ٢٨ من أبواب الإجارة، الحديث١.