رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٣ - الثالثة استثناء المريض و من به علّة
لخصوص الشمس لكونه مورداً للسؤال، فتدبّر.
إلى هنا تمّ إيراد ما يمكن به الاستدلال على اختصاص حرمة الاستظلال بالنهار وعدم عمومها للّيل، بل النهار الغائم. وإليك ما يمكن أن يكون دليلاً لسعة الحرمة وعمومها لعامّة الأحوال.
الثالثة: استثناء المريض و من به علّة
وردت روايات تدلّ على جواز التستر للمريض ومن به علّة، نظير:
١. عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم؟
قال: «لا، إلاّ مريض أو من به علّة والّذي لا يطيق الشمس».[ ١ ]
٢. عن محمد بن منصور، عنه(عليه السلام)قال:سألته عن الظلال للمحرم؟ فقال: «لا يظلّل إلاّ من علّة أو مرض».[ ٢ ]
وجه الاستدلال على عمومية حرمة التستر، هو إنّه قد استثني فيها طوائف ثلاث:
١. المريض.
٢. من به علّة.
٣. من تؤذيه الشمس.
[١] الوسائل:٩، الباب٦٧ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث٧.
[٢] الوسائل:٩، الباب٦٤، من أبواب تروك الإحرام، الحديث٨.