رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - الثانية الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى
شأناً ـ و الركوب في كلّ ماله شأنية التستر، لما كان للتعليل بلزوم التعرّض للشمس وجه.
٢. صحيحه الآخر، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظلال للمحرم؟ فقال:«إضحَ لمن أحرمت له». قلت: إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتد عليّ؟ فقال:«أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين (المجرمين خ ل)».[ ١ ]
قال ابن الأثير في «النهاية»: ضاحت الشمس أي برزت، ومنه حديث «ابن عمر» عندما رأى محرماً قد استظلّ فقال: إضحَ لمن أحرمت له: أي اظهر واعتزل الكِنَّ والظلَ.[ ٢ ]
والرواية بصدرها، أعني قوله: «إضحَ لمن أحرمت له» وذيلها، دليل على أنّ الواجب هو البروز للشمس، ولذلك نُهي عن الاستظلال لأجل فواته عنده.
٣. رواية عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام): إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد الشديد ويريد أن يحرم؟ فقال:«إن كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له».[ ٣ ]
فقوله: «وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له» دليل على أنّ المطلوب هو الإضحاء و التعرّض للشمس، وأنّ المراد من قوله(عليه السلام): «فليظلل» هو التظليل في النهار (وان كان لغاية دفع البرد الشديد) لا مطلق التظليل ولو في الليل
[١] الوسائل:٩، الباب٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث١١.
[٢] النهاية:٣/٧٧.
[٣] الوسائل:٩، الباب٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث١٣.