الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
ذكر الشيخ (قدس سره) في فرائده ما حاصله: يمكن تصحيح الاحتياط في العبادة بأوامر الاحتياط الواردة في غير واحد من الأخبار و اللازم قصد هذه الأوامر.
و أجاب (قدس سره) عن إشكال الدور هاهنا بقوله:
«المراد من الاحتياط و الاتّقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة: الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل و حينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر.
و من هنا تتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل و إن لم يعلم المقلّد كون ذلك الفعل مما شك في كونه عبادة و لم يأت به بداعي احتمال المطلوبية. و لو أريد بالاحتياط في هذه الاوامر معناه الحقيقي و هو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يقصد عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه، فعلم أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي» ( [١]).
توضيح كلامه ملخصاً: هو أنّ لزوم الدور ناش، من كون المراد من الاحتياط في هذه الأخبار معناه الحقيقي و هو إتيان العبادة بجميع ما يعتبر فيها حتى قصد التقرب، و لكن المقصود منه معناه المجازي و هو إتيانها بجميع ما يعتبر
[١] فرائد الأُصول: ٢٢٩، طبعة رحمة اللّه.