الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب
الشرعي لا في أصل الرجحان بل في كلمات بعضهم يوجد التصريح بذلك.
و الأولى في الجواب ما عن بعضهم و هو أنّا لم نعمل بالرواية الضعيفة بحسب الواقع حتى يلزمنا الأخذ بمضمونها، و هو الطلب البالغ حد الإلزام و المنع من النقيض و إنّما عملنا بالأخبار الدالّة على استحباب ما ورد به الرواية بأنّ فيه الثواب و هذا منه فيستحب و إن كان واجباً على تقدير صدق الرواية في الواقع، و لا تنافي بين وجوب الشيء واقعاً و استحبابه ظاهراً.
***
الإشكال الرابع:
إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب.
و قد يقال في تقدير الإشكال: إنّ الثواب يمكن أن يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه مطلوباً و راجحاً، و ترتب الثواب لا يتوقف على رجحان آخر غير الرجحان المحتمل فانّ هناك شيئين:
أحدهما: فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا و هو معنى الاحتياط و هذا لا يحتاج في ترتب الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشارع، بل يكفي احتمال كون الفعل مطلوباً مع كون داعي الفاعل هو الاحتمال.
ثانيهما: مجرد إتيان محتمل المطلوبية، من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال، و هذا لا يترتب الثواب عليه إلّا إذا ورد الأمر به شرعاً، لأنّ ترتب الثواب لا يكون في فعل إلّا إذا كان الداعي عليه طلباً محققاً أو محتملًا و احتمال الأمر موجود لكنّه لم يصر داعياً بالفرض، فاذا كان الأمر المحقق غير موجود فلا ثواب.
فحاصل الايراد: أنّه كما يمكن أن تكون الأخبار محمولة على الوجه الثاني بأن يكون الشارع قد طلب بهذه الأخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية، فيكون اخباره