الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١ - نماذج من مصاديق المسألة
نماذج من مصاديق المسألة
توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه و الظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج:
١- استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين، قال في كشف اللثام:
«لم أظفر لخصوصه بنص» ( [١]) و قال في الجواهر: «أفتى به جماعة و لعلّه يكتفى به في المستحب» ( [٢]). و لا يخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي و الأئمة (عليهم السلام) الذين زيارتهم زيارة اللّه تعالى شأنه، و النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك.
٢- استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء. قال في الجواهر: «لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام و الحدائق، لكنه ذكره بعض الفقهاء، ثمّ قال: و يحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة اللّه كمجلس الدرس و الوعظ و غيرهما» ( [٣]).
٣- استحباب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة الكافر
[١] كشف اللثام: ١/ ٧.
[٢] جواهر الكلام: ١/ ١٥.
[٣] جواهر الكلام: ١/ ٢١.