الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الرابعة التسامح في أدلّة السنن
١ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٣ ص
(٣)
مقدمة شيخنا الأُستاذ-
٣ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٥)
هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية
٧ ص
(٦)
أدلّة القول بالتّسامح
١٣ ص
(٧)
الدليل الأوّل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة
١٣ ص
(٨)
الدّليل الثّاني حكم العقل
١٤ ص
(٩)
الدليل الثالث أخبار من بلغ
١٥ ص
(١٠)
الأقوال في مفاد الأخبار
١٧ ص
(١١)
نقدُ الأقوال
١٩ ص
(١٢)
مختار المحقّق الخراساني
٢١ ص
(١٣)
مختار المحقّق النّائيني
٢٣ ص
(١٤)
نظرية الشيخ الأعظم
٢٧ ص
(١٥)
نظرية الإمام الرّاحل
٣١ ص
(١٦)
الوجه المختار
٣٤ ص
(١٧)
***
٣٦ ص
(١٨)
الدليل الرابع حسن الاحتياط الثابت بالسنّة و الإجماع و العقل
٣٦ ص
(١٩)
إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة و عدمه
٣٧ ص
(٢٠)
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط
٤١ ص
(٢١)
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال
٤٢ ص
(٢٢)
نظرية الإمام القائد
٤٣ ص
(٢٣)
نظريّة المحقق النّائيني
٤٤ ص
(٢٤)
إشكالات المسألة
٤٦ ص
(٢٥)
الإشكال الأوّل
٤٦ ص
(٢٦)
إنّ المستند لهم هو اخبار من بلغ و هي آحاد لا تكون حجة في المسألة الأُصولية
٤٦ ص
(٢٧)
***
٤٧ ص
(٢٨)
الإشكال الثاني
٤٧ ص
(٢٩)
لا يمكن الذهاب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن إلّا على القول بأنّ أخبار من بلغ مخصّصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر
٤٧ ص
(٣٠)
***
٥٣ ص
(٣١)
الإشكال الثالث
٥٣ ص
(٣٢)
إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك
٥٣ ص
(٣٣)
***
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب
٥٤ ص
(٣٦)
***
٥٥ ص
(٣٧)
الإشكال الخامس
٥٥ ص
(٣٨)
إنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان و لو استلزمه الثواب
٥٥ ص
(٣٩)
***
٥٦ ص
(٤٠)
الإشكال السادس
٥٦ ص
(٤١)
إنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في العمل الفلاني ثواب كذا،
٥٦ ص
(٤٢)
***
٥٧ ص
(٤٣)
الإشكال السابع
٥٧ ص
(٤٤)
التمسّك بقاعدة التسامح و الحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً، يستلزم البدعة في الدين
٥٧ ص
(٤٥)
تحقيق حول التّشريع
٥٩ ص
(٤٦)
*** بقي هنا أُمور
٦٢ ص
(٤٧)
الأمر الأوّل قد يفسّر التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع
٦٢ ص
(٤٨)
الأمر الثاني قال بعض الأعاظم
٦٣ ص
(٤٩)
الأمر الثالث هل قبح التشريع يسري إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلًا و حراماً شرعاً
٦٤ ص
(٥٠)
الأمر الرابع قال الشيخ الأعظم
٦٥ ص
(٥١)
ثمرة المسألة
٦٦ ص
(٥٢)
نماذج من مصاديق المسألة
٧١ ص
(٥٣)
تنبيهات المسألة
٧٧ ص
(٥٤)
التنبيه الأوّل
٧٨ ص
(٥٥)
هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن
٧٨ ص
(٥٦)
التنبيه الثاني
٧٨ ص
(٥٧)
اذا احتمل كون الفعل المذكور حراماً
٧٨ ص
(٥٨)
التنبيه الثالث
٧٩ ص
(٥٩)
هل يعتبر ان تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة أو تكون الفتوى من فتاوى الأصحاب أم لا؟
٧٩ ص
(٦٠)
التنبيه الرابع
٨٠ ص
(٦١)
هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت
٨٠ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس
٨٢ ص
(٦٣)
هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟
٨٢ ص
(٦٤)
التنبيه السادس
٨٣ ص
(٦٥)
هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟
٨٣ ص
(٦٦)
التنبيه السابع
٨٥ ص
(٦٧)
هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها
٨٥ ص
(٦٨)
التنبيه الثامن
٨٦ ص
(٦٩)
من صغريات القاعدة، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة
٨٦ ص
(٧٠)
التنبيه التاسع
٨٧ ص
(٧١)
إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل و رواية صحيحة بعدم استحبابه
٨٧ ص
(٧٢)
التنبيه العاشر
٨٨ ص
(٧٣)
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح
٨٨ ص
(٧٤)
التنبيه الحادي عشر
٨٩ ص
(٧٥)
إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و أُخرى بالكراهة، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط
٨٩ ص
(٧٦)
التنبيه الثاني عشر
٩٠ ص
(٧٧)
هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند
٩٠ ص
(٧٨)
التنبيه الثالث عشر
٩٠ ص
(٧٩)
قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار، يصير هذا الشيء مستحباً
٩٠ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع عشر
٩١ ص
(٨١)
قال الشيخ
٩١ ص
(٨٢)
التنبيه الخامس عشر هل يجوز التسامح فى الرواية الدالة على تشخيص مصداق المستحب او الفتوى؟
٩٢ ص
(٨٣)
التنبيه السادس عشر بيان الفرق بين قاعدتى الاحتياطو التسامح
٩٣ ص
(٨٤)
التنبيه السابع عشر
٩٤ ص
(٨٥)
إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملًا قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق
٩٤ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - الدّليل الثّاني حكم العقل

الدّليل الثّاني: حكم العقل:

بتقريب انّه لا ريب في أنّ الآتي بالعمل المشكوك كونه مستحباً، قاطع بعدم الضرر في هذا الإتيان، لدورانه بين كونه مباحاً أو مستحباً بخلاف تركه لانّا نحتمل حينئذ ترك ما هو مطلوب في نفس الأمر و لا شبهة في أنّ العقل يرجح حينئذ إتيان الفعل.

و لذا نرى انّ العبيد اذا احتملوا كون شي‌ء مطلوباً للمولى و علموا عدم ترتب ضرر و نقص على الإتيان به يقدمون عليه لهذا الاحتمال و يستحقون المدح من العقلاء و ان لم يكن ذلك الشي‌ء مطلوباً في نفس الأمر.

فإذا ثبت الرجحان عند العقل فهو كاف في الحكم بالندب، غاية ما في الباب انّ ذلك ليس إثباتاً لاستحباب المشكوك من حيث الخصوصية بل إثبات لرجحان فعله من جهة أنّه محتمل المطلوبية. ( [١])

أقول: ضعف هذا الوجه واضح جداً لأنّ المكلّف إمّا أن يأتي بالعمل المشكوك استحبابه بما انّه حكم من الأحكام الشرعية و يعامل معه معاملة المستحبات الواقعية، و إمّا أن يأتي به لاحتمال كون فعله مطلوباً للشارع و محبوباً عنده و لرجاء إدراك الواقع.

أمّا الأوّل: فلا شك في أنّه إمّا تشريع- إن كان التشريع بمعنى إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين فيه، لا خصوص إدخال ما علم أنّه ليس منه فيه- و إمّا قول بغير علم و اسناد شي‌ء إلى الشارع كذلك، و لا كلام في حرمة كليهما و يأتي مزيد توضيح لذلك.

و أمّا على الثاني، فالعمل معنون بعنوان الاحتياط و الانقياد، و هو و ان كان أمراً مطلوباً، يشهد به العقل و النقل، إلّا أنّه غير الحكم بالاستحباب ( [٢]) كما لا يخفى و يأتي في تنبيهات المسألة بيان الفرق بين قاعدة التسامح و قاعدة الاحتياط.


[١] عناوين الأُصول: ١٣٤، بتصرف منّا في العبارة.

[٢] لو أراد إثبات الاستحباب، و إلّا فالاستدلال متين.