المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥٤
٢ أخذ الأُجرة للإطافة عند طواف نفسه
إذا استأجر لإطافة صبی أو مغمی علیه، فهل یجوز احتساب الطواف لنفسه أو لا؟ فی المسألة أقوال ستة:
الأوّل: لا یجوز الاحتساب، لأنّ المستأجر یستحق الحرکة المخصوصة علیه.
الثانی: یجوز الاحتساب، لأنّ استحقاق الحمل غیر استحقاق الإطافة به کما لو استؤجر لحمل متاع.
الثالث: یحتسب لکل من الحامل و المحمول ما لم یستأجره للحمل لا فی طوافه (أی أن یکون بشرط لا) و هو الظاهر من «الدروس».
الرابع: ما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) فی «المسالک»: و هو أنّه یجوز إذا کان متبرّعاً أو حاملًا بجعالة، أو کان مستأجراً للحمل فی طوافه، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم یحتسب للحامل.
و حاصله: انّه انّما یجوز إذا قیّد طواف نفسه مع إطافته و انّ الجواز یحتاج إلی التقیید، بخلاف القول الثالث ففیه أنّ عدم الجواز محتاج إلی الذکر فی العقد.
الخامس: ما ذکره بعض محشّی «الشرائع» حیث قال المحقّق: و لو حمله حامل فی الطواف أمکن أن یحتسب کل منهما طوافه عن نفسه. فاستثنی المحشّی