المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢١ - النوع الرابع الاکتساب بعمل محرّم فی نفسه
٦ التنجیم
قد عرّف صاحب «جامع المقاصد» التنجیم بقوله: الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة.
و لکن الظاهر أنّه لا دخل للإخبار فی التنجیم، بل هو عبارة عن نفس استخراج أحکام النجوم، و أمّا الإخبار عنه فهو موضوع آخر.
و إن شئت قلت: التنجیم هو استنباط أحکام النجوم من أُصولها و قواعدها، و أمّا الاعتقاد أو الإخبار فخارج عن مصبّ البحث و مورد الروایات.
و أمّا الأقوال:
فقد قال العلّامة فی «القواعد»، بالتحریم، و أقرّه علیه المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» و أضاف قوله: مع اعتقاد تأثیرها بالاستقلال، أو أنّ لها مدخلًا فیه. [١]
و قال فی «مفتاح الکرامة»: اختلف العلماء علی قدیم الدهر فی هذه المسألة اختلافاً شدیداً: ذهب السید علی بن طاوس إلی أنّ التنجیم من العلوم المباحة، و انّ للنجوم علامات و دلالات علی الحادثات، لکن یجوز للقادر الحکیم أنّ یغیّرها
[١] جامع المقاصد: ٤/ ٣١، أقسام المتاجر.