منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦ - مسائل في قصاص النفس
شخصين
أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع،كما لو وضع جماعة
سكّينا على يد شخص و ضغطوا عليها حتى قطعت يده و أما إذا وضع أحد سكينا فوق
يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة
إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته،و
لكنه مشكل جدا.و لا يبعد تحقق الاشتراك بذلك،للصدق العرفي.
(مسألة ٣٤):
لو
اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،و لو كن
أكثر كان له قتل جميعهن،فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن
جميعاو أما إذا قتل بعضهن،كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد
ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.
(مسألة ٣٥):
إذا
اشترك رجل و امرأة في قتل رجل،جاز لولي المقتول قتلهما معا،بعد أن يرد نصف
الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة،كما أن له قتل المرأة و مطالبة
الرجل بنصف الدية.و أما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى
أولياء المقتص منه.
(مسألة ٣٦):
كل
موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص -على اختلاف موارده-لزم
فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل و نحوه،فإذا كان القاتل اثنين و
أراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه(أوّلا)ردّ نصف الدية الى كل منهما،ثم
استيفاء الحق منهما.
(مسألة ٣٧):
لو
قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا،جاز لأولياء
المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليهو مطالبة عاقلة القاتل
خطأ نصف الديةكما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبهو
كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.
(مسألة ٣٨):
لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا،كان لولي المقتول