منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩ - (الأول)-البلوغ
(مسألة ١١٩):
لو
رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي،و ابرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم
يحكمو لو رجع بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به،لم ينقض الحكم و ضمنا
ما شهدا به.و كذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر.
(مسألة ١٢٠):
إذا
رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ،فإن كان قبل الحكم لم
يحكمو إن كان بعد الحكم و الاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما،و إن كان
أحدهما ضمن النصفو إن كان بعده و قبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور،و
لكنه لا يخلو من إشكال.و الأقرب نفوذ الحكم.
(مسألة ١٢١):
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل؟فيه وجهان:الأقرب عدم القبول.
(مسألة ١٢٢):
إذا
رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم،و لكن إذا
كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء،غرم ربع الدية،و إذا
كان الراجع اثنين،غرما نصف الدية،و إذا كان الراجع ثلاثة،غرموا ثلاثة أرباع
الدية،و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية.
(مسألة ١٢٣):
تحرم
الشهادة بغير حق،و هي من الكبائرفإن شهدا الشاهدان شهادة الزور و حكم
الحاكم بشهادتهما،ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه،و
عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه،و وجب رد العين على صاحبها إن
كانت باقية،و إلا غرماو كذلك المشهود له إذا كان عالما بالحالو اما إن كان
جاهلا بالحال،فالظاهر أنه غير ضامن،بل الغرامة على الشاهدينو ان كان
المحكوم به من غير الأموال:كقطع اليد و القتل و الرجم،و ما شاكل ذلك اقتص
من الشاهد.
(مسألة ١٢٤):
إذا أنكر الزوج طلاق زوجته،و هي مدعية له،و شهد