منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨ - (فصل في الاختلاف في العقود)
فالقول قول مدعي البيع،و على مدعي الهبة الإثبات.
(مسألة ٦٦):
إذا ادعى المالك الإجارة،و ادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العاريةو لو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
(مسألة ٦٧):
إذا
اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا و ادعى القابض أنه كان
وديعة،فالقول قول المالك مع يمينهو أما إذا كان المال موجودا و كان قيميا
فالقول قول من يدعي الوديعة.
(مسألة ٦٨):
إذا
اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة و ادعى القابض أنه كان رهنا فان
كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينهو إلا فالقول قول المالك.
(مسألة ٦٩):
إذا اتفقا في الرهن و ادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا و ادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم.فالقول قول الراهن مع يمينه.
(مسألة ٧٠):
إذا
اختلفا في البيع و الإجارة،فادعى القابض البيع و المالك الإجارة،فالظاهر
أن القول قول مدعي الإجارة.و على مدعي البيع إثبات مدعاه هذا إذا اتفقا في
مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر،و الا كان المورد من موارد
التداعي،فيحكم بالانفساخ مع التحالف.
(مسألة ٧١):
إذا
اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة،فإن كان المبيع
تالفا،فالقول قول المشتري مع يمينهو ان كان المبيع باقيا،لم يبعد تقديم
قول البائع مع يمينه،كما هو المشهور.
(مسألة ٧٢):
إذا
ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو
غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينهو كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و
ادعى المشتري الزيادة.
(مسألة ٧٣):
إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا،و قال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول