منهاج الصالحين
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)-البلوغ
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(١٥)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(١٦)
الأول-الزنا
٣٢ ص
(١٧)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(١٨)
حد الزاني
٣٤ ص
(١٩)
الثاني-اللواط
٣٨ ص
(٢٠)
الثالث-التفخيذ
٣٩ ص
(٢١)
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٢)
السابع-القيادة
٤١ ص
(٢٣)
الثامن-القذف
٤٢ ص
(٢٤)
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
٤٣ ص
(٢٥)
الحادي عشر-السحر
٤٤ ص
(٢٦)
الثالث عشر-السرقة
٤٥ ص
(٢٧)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٢٨)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٢٩)
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره
٤٦ ص
(٣٠)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٣١)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع عشر-بيع الحر
٥١ ص
(٣٣)
السادس عشر-الارتداد
٥٣ ص
(٣٤)
القول فيالتعزيرات
٥٥ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٣٦)
الفصل الأول-في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٧)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٣٨)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٣٩)
(الشرط الثاني)-التساوي في الدين
٧٢ ص
(٤٠)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٤١)
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم
٧٥ ص
(٤٢)
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث-في القسامة
٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الرابع-في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٤٧)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٤٨)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٤٩)
(فروع)
١٠٢ ص
(٥٠)
(الأول)
١٠٢ ص
(٥١)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٥٢)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٥٤)
(الأول)-الشعر
١٠٨ ص
(٥٥)
(الثاني)-العينان
١٠٩ ص
(٥٦)
(السابع)-الأسنان
١١١ ص
(٥٧)
(الثامن)-اللحيان
١١٢ ص
(٥٨)
(العاشر)-الأصابع
١١٣ ص
(٥٩)
(الحادي عشر)-النخاع
١١٤ ص
(٦٠)
(الرابع عشر)-الشفران
١١٥ ص
(٦١)
فصلثانفي ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٦٣)
(الثاني)-السمع
١٢٢ ص
(٦٤)
(الثالث)-ضوء العينين
١٢٣ ص
(٦٥)
(الرابع)-الشمّ
١٢٤ ص
(٦٦)
(السادس)-صعر العنق
١٢٥ ص
(٦٧)
(العاشر)-أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(٦٩)
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(٧٠)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(٧١)
(الثالث)-الباضعة
١٢٨ ص
(٧٢)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(٧٣)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(٧٤)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦ - فصل في دعوى الأملاك

حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له. و على الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه و في جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال و الأظهر عدمه. و على الثالث حلفا فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما،و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا،و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له. و أما(الصورة الثالثة)فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى،و تجري عليها أحكامها بجميع شقوقهاو إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانيةو ان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
و أما(الصورة الرابعة)ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له،و أخرى تكون لأحدهما،و ثالثة لا تكون بينة أصلا،فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين،و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف‌و على الثاني فالمال لمن كانت عنده البينةو على الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له‌و إن حلفا معا كان المال بينهما نصفين‌و إن لم يحلفا كذلك أقرع بينهماثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين.و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي فهي لا تكون بينة و إن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم.
(مسألة ٦٠):
إذا ادعى شخص مالا في يد آخر،و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له ارتفعت عنه المخاصمة،فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له،و لكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب.
(مسألة ٦١):
إذا ادعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها،و لا تثبت بها ملكيته فعلا،بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليدنعم للمدعي أن يطالبه‌