مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٩
الغسل كبول الكبير وذهب آخرون إلى أن الغسل لا يجب، وإنما يجب الرش والنضح، ومن حكي عن الشافعي أنه ليس بنجس، فقد وهم عليه [١].
وعندنا: أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب، بل يصب عليه الماء صبا، فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله، وجائز أن يغسل الثوب من بوله على كل حال.
وقال الشافعي بمثل مذهبنا، ونص على أنه يكفي فيه الرش [٢].
وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام [٣]، ومعنى هذا القول من الأوزاعي أنه لا بأس بترك غسله، والعدول إلى النضح والرش.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وابن حي: بول الصبي والصبية كبول الرجل، يجب غسل الجميع ولم يفرقوا [٤].
فأما الذي يدل على نجاسة بول الصبي ما روي عنه عليه السلام من قوله: " استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه " [٥] ولم يفصل بين بول الصغير والكبير.
وقوله عليه السلام لعمار: " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " [٦] ولم يفصل.
وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع، وجواز الاقتصار على صب الماء
[١] أنظر: الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٦٧.
[٢] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) ٨: ١١١، المجموع شرح المهذب ٢: ٥٩٠، المغني لابن قدامة ١: ٧٣٤، نيل
الأوطار ١: ٥٨.
[٣] المجموع شرح المهذب ٢: ٥٩٠، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٦٧، حلية العلماء ١: ٣٢٢.
[٤] الفتاوى الهندية ١: ٤٦، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٦٧، حلية العلماء ١: ٣٢٢، المغني لابن قدامة ١: ٧٣٥،
المجموع شرح المهذب ٢: ٥٩٠.
[٥] سنن الدارقطني ١: ١٢٨ / ٧، كنز العمال ٩: ٣٤٧ / ٢٦٣٧٥.
[٦] سنن الدارقطني ١: ١٢٧ / ١، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٤.