مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٩
على ذلك، وزاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها [١].
وقال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه [٢].
وعنه رواية أخرى أنه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن كان أقل من آية [٣] والمشهور الأول.
وقال أبو يوسف: إن قرأ آية طويلة أجزأه، وإن قرأ آيات قصارا ما يجزئه إلا ثلاث آيات [٤].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه عبادة بن صامت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " [٥].
فإن قيل: هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يجوز [٦] غيرها.
قلنا: ليس كذلك، لأن قوله: " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة، من غير تفصيل الركعات، وأبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شئ منها الفاتحة، فالخبر دليل عليه.
وأيضا ما رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " [٧].
.
[١] المجموع شرح المهذب ٣: ٣٦١، حلية العلماء ٢: ١٠٥، الأم ١: ١٢٩.
[٢] المبسوط للسرخسي ١: ١٩، الهداية للمرغيناني ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١: ٢٨٩، حلية العلماء ٢: ١٠١.
[٣] الفتاوى الهندية ١: ٦٩، شرح فتح القدير ١: ٢٩١، اللباب في شرح الكتاب ١: ٧٧.
[٤] اللباب في شرح الكتاب ١: ٧٧، الهداية للمرغيناني ١: ٥٤، حلية العلماء ٢: ١٠١.
[٥] صحيح مسلم ١: ٢٩٥ / ٣٤، سنن أبي داود ١: ٢١٧ / ٨٢٢، سنن الترمذي ٢: ٢٥ / ٢٤٧ و ١١٧ / ذيل
٣١١، سنن النسائي ٢: ١٣٧ و ١٣٨، مسند أحمد ٥: ٣١٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٣٨، سنن الدارقطني ١:
٣٢١ / ١٧، نصب الراية ١: ٣٦٥.
[٦] في (ن) و (م): " لا يجزي ".
[٧] مسند أحمد ٢: ٤٧٨، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٣٨ و ١٦٧، كنز العمال ٧: ٤٤٣ / ١٩٧٠٠، حلية الأولياء ١٠: ٣١، مسند أبي عوانة ٢: ١٢٧ و ١٢٨.