مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٢
مداخلة بينهما، وإنما [١] لم يملك الزوج إسقاط العدة لأن فيها حقا لله تعالى وليست بحق خالص للآدمي.
وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " [٢].
وروي مثل ذلك عن عمر بعينه [٣].
وأن طليحة [٤] كانت تحت رشيد الثقفي [٥] فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما، ثم قال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا [٦]، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا.
.
[١] في (ط) و (د): " وإن ".
[٢] المجموع شرح المهذب ١٨: ١٥٢، المغني لابن قدامة ٩: ١٢٢، مختلف الشيعة: ٦١٩.
[٣] مختلف الشيعة: ٦١٩، المدونة الكبرى ٢: ٤٤٢، الموطأ ٢: ٥٣٦ / ٢٧.
[٤] طليحة بنت عبد الله، كانت عند رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها، وقيل إنها بنت عبيد الله. أنظر:
أسد الغابة ٥: ٤٩٦، الإصابة في تمييز الصحابة ٤: ٣٥٥، الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٤: ٣٥٥.
[٥] رشيد الثقفي: ليس له في كتب التراجم ترجمه خاصة به، نعم ذكره بعضهم ضمن ذكره لزوجته طليحة
وطلاقه لها. أنظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤: ٣٥٥، أسد الغابة ٥: ٤٩٦.
[٦] أنظر: المصدر السابق.