مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٩
على جهات مختلفة، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه.
والوجه الثاني: أن يريد: أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة، ولا يبني على جواز حول الأصل.
المسألة العشرون والمائة: " ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها " (*).
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، ووافقنا على ذلك الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وبه يقول أبو يوسف، ومحمد [١].
وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع [٢].
وعنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين [٣].
دليلنا: الاجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.
* ذكر في البحر أنه لا يلزم وكأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ٥: ٤١٦، المبسوط للسرخسي ٢: ١٨٧، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤١، الأصل
للشيباني ٢: ٦٢، المغني لابن قدامة ٢: ٤٦٨. أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٥٩.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٥٩.
[٣] الأصل للشيباني ٢: ٦١ - ٦٢، المبسوط للسرخسي ٢: ١٨٧، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤١، المغني لابن
قدامة ٢: ٤٦٩، حلية العلماء ٣: ١٥، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٥٩.